جلسة 4 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم
نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
---------------
(87)
الطعن رقم 10068 لسنة 59
القضائية
(1)سب
وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
العلانية في جريمة السب
العلني. مناط تحققها: توزيع الكتابة على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني
إذاعة ما هو مكتوب.
(2)سب وقذف. حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيان ركن العلانية في
جريمة السب العلني شرط لصحة الحكم.
(3)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب".
تداول الشكوى المتضمنة
عبارات السب أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر ركن العلانية. وجوب أن يقصد
الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
إغفال الحكم بيان ما إذا
كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز وقصد الطاعن من فعله. قصور.
-----------------
1 - من المقرر أن
العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة
عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو
مكتوب.
2 - يجب لسلامة الحكم
بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة
الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه
الصحيح.
3 - لما كان ما حصله
الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه
عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها
شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما
أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها
أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون
مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن
بوصف أنه قذف في حقها بأمور لو صحت لاستوجبت احتقارها عند أهل وطنها وطلبت عقابه
بالمادتين 303 و306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي
الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم
عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وإلزامه بالتعويض قد شابه
قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن
قدم شكوى إلى نيابة قسم الزقازيق ضد المدعية بالحقوق المدنية تضمنت عبارات اعتبرها
الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق
إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس
بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وأنه يجب لسلامة الحكم
بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة
الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه
الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من
الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون
عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون
الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان ما
إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلاً عن بيان مقصد
الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، مع إلزام
المطعون ضدها المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق