جلسة 26 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد
شتا نائبي رئيس المحكمة والبشري الشوربجي وعبد الله المدني.
---------------
(68)
الطعن رقم 15180 لسنة 59
القضائية
(1) دعوى جنائية "تحريكها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى
والحكم فيها". حكم "بطلانه". نظام عام.
إقامة الدعوى الجنائية
على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.
وجوب أن يقتصر حكم
المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق
بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام. أساس ذلك؟
(2)دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة.
التأشير من النيابة
بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته؟
---------------
1 - من المقرر أنه إذا
كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم على خلاف ما تقضي به المادة 214 من
قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة الجنائية في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً
ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات
معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع
الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف
وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط
التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله
بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه
في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
2 - من المقرر أن الدعوى
الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة
لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة
التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها
وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى
الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى
العمومية سعى بها رافعها إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بتقديم
المتهم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات تكليف المتهم بالحضور وفقاً للطريق الذي
رسمه القانون في هذا الشأن بما يضحى معه السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر أنهما دخلا مسكناً في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو
الوارد بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات وادعى المجني
عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام
بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامهما بأن يؤديا
للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة
الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
)فطعن الأستاذ.......
نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ).
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، قد
شابه البطلان، ذلك أن اتصال المحكمة بالدعوى كان بغير تكليف المتهم بالحضور مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم على خلاف ما تقضي به
المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة الجنائية في هذه الحالة
بالدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما
بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر
إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء
ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى
أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق
بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة
بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء
به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر
مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا
يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى
إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب
عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة
بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية سعى بها رافعها
إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بتقديم المتهم إلى المحاكمة دون
اتخاذ إجراءات تكليف المتهم بالحضور وفقاً للطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن
بما يضحى معه السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً ومن ثم يكون منعى الطاعن في
هذا الشأن صحيحاً الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق