جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
-------------
(66)
الطعن رقم 26018 لسنة 59
القضائية
(1) حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم.
هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
لا يغير من حقيقة صدور
الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على
نموذج مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
(2)اختصاص "اختصاص المحاكم". محكمة استئنافية "نظرها
الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر
الطعن".
إلغاء المحكمة
الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية
إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.
امتداد أثر الطعن للمحكوم
عليه الأخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
----------------
1 - لما كانت العبرة في
تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً
وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامة ما جاء بالنموذج المطبوع
المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم
المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهولاً يغير من حقيقة الواقع.
2 - لما كان البين من
الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإذ استأنفته النيابة
العامة قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً
وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها
موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات
الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم
الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم
في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في
موضوع الدعوى - بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية
لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع
الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه
الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من (1)....... (2)....... بأنهما المتهم الأول: - ضرب...... فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً
حالة كونه مستخدماً آلة حادة (سكين). المتهم الثاني: - ضرب....... فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً
حالة كونه مستخدماً آلة حادة (مطواة). وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون
العقوبات، ومحكمة جنح مركز طنطا قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضورياً للثاني بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس كل متهم
أسبوعاً واحداً مع الشغل. عارض المحكوم عليه الأول وقضي في معارضته بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كانت العبرة
في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه
سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع
المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم
المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى الحكم
المستأنف القاضي بعدم الاختصاص ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة بل قضى في موضوعها
يكون قد خالف القانون، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات
الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم
الاختصاص، وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم
في موضوعها.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا استأنفته النيابة العامة
قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً وإذ عارض
الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما
كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب
على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت
هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في موضوع الدعوى
- بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول
درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع الدعوى
وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر
الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق