الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 21150 لسنة 60 ق جلسة 14 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 77 ص 524


جلسة 14 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة، أحمد جمال عبد اللطيف، بهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
----------------
(77)
الطعن رقم 21150 لسنة 60 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. حده: أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من أمره.
دفاع الطاعن بشيوع التهمة بينه وبين زوجته التي سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر. جوهري. يوجب على الحكم مواجهته بما يحمل إطراحه له. إغفال ذلك. قصور.

----------------
لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من أمره، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين زوجته التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر - أفيون - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بشيوع التهمة لضبط المخدر في لفافة أسفل سرير بحجرة نوم بالمسكن الذي يشاركه السكن فيه زوجته وأولاده وخاصة أن للزوجة اتهاماً سابقاً في جناية حيازة جوهر مخدر، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع التهمة بما أثاره في وجه طعنه من شيوع المخدر بين الطاعن وزوجته وأولاده وخاصة أن للزوجة اتهاماً سابقاً في الجناية رقم....... لسنة....... مخدرات المنشية لحيازة مخدر الأفيون - لم يتم الفصل فيها بعد، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه بقوله: "كما تلتفت المحكمة عما أشار إليه الدفاع تلميحاً إلى شيوع التهمة بمقولة إن للمتهم أولاد كبار يشاركونه الإقامة بالمنزل محل الضبط ولم يثبت ذلك من التحقيقات إذ قرر المتهم صراحة بأن زوجته وأولاه الصغار هم الذين كانوا بالمسكن وقت الضبط والتفتيش وقامت القوة بإخراج زوجته...... إلى خارج المسكن قبل الضبط والتفتيش وتطمئن المحكمة إلى ارتكاب المتهم للاتهام المسند إليه وإلى نسبة حيازته للمخدر المضبوط.......". لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من أمره، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين زوجته التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق