جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد
المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
---------------
(164)
الطعن رقم 9026 لسنة 59
القضائية
(1)حكم
"بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض
"حالات الطعن. مخالفة القانون". بطلان.
وجوب اشتمال الحكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة.
وجوب ألا يكون الحكم
مشوباً بإجمال أو إبهام. مؤدى ذلك؟
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات
"بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عمر المجني عليها ركن من
أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم
الهجري في احتسابه. علة ذلك؟
إدانة الطاعن بجريمة هتك
عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بدون قوة أو تهديد. إطلاق الحكم القول
بأنها لم تبلغ ذلك العمر وقت وقوع الجريمة دون تحديد تاريخ الحادث والمصدر الذي
أورد عنه تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في احتساب عمرها وهل اعتمد في ذلك
على التقويم الهجري أم الميلادي. رغم جوهريته. قصور.
(3)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له أصلاً حق
الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره. وإن اتصل به وجه الطعن.
--------------
1 - لما كان قضاء محكمة
النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو
غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة
أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة
على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث
تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما
يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2 - لما كانت المادة 269
من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني
عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ
بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون
الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر
بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات
بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص،
وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان
الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر
عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ
ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد
مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل
الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل
اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن
جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان.
3 - لما كان وجه الطعن
وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه
لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم
يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه وآخرين هتكوا عرض الصبية ...... بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ
ثماني عشر سنة كاملة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من
قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة
الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.......
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة
سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم احتسب سن
المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي
يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء
محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا
يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو
غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة
أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة
على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث
تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما
يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن
النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص
عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع
صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا
جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد
مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم،
لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة
أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني
عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون
أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني
عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند
إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم
الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم
الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن،
ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. لما كان ما تقدم، وكان
وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم
المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك
الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق