جلسة 13 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي
رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------
(59)
الطعن رقم 16080 لسنة 59
القضائية
(1)دعوى
مدنية "تركها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفوع
"الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ترك الدعوى المدنية لا
تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة أو المدعي بالحق
المدني. المادة 260 إجراءات.
(2)دفوع "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه" "الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقوة الشيء المحكوم
فيه. شرطه؟
(3)شيك بدون رصيد. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". ارتباط.
إصدار المتهم عدة شيكات
كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان
التاريخ الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. أثر ذلك؟
---------------
1 - من المقرر أن ترك
الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية
على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة
النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا
يكون له محل.
2 - من المقرر أنه يشترط
لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي
نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم
الصادر في الجنحة رقم..... سنة...... لم يصبح نهائياً بعد إذ قد صدر من محكمة أول
درجة حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بعد للطاعنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى
إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة فإنه يكون قد
التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله.
3 - لما كان إصدار المتهم
لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة
أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً
واحداً لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على وقائع
الدعوى، وأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض
لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط
بين الجرائم محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان
لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة
مستقلة عن كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها: أعطت بسوء نية ل........ شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب
مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 عقوبات وادعى....... مدنياً قبل
المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت
حضورياً عملاً بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهمة في كل تهمة
ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية
استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في
هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد قضت باعتبار
المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية أن تقضي ببراءتها إذ أن الدعاوى
تقام بطريق الادعاء المباشر. كما أنها دفعت الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل
فيها في الجنحة رقم....... وقدمت المستندات الدالة على صحة هذا الدفع ومؤداها أن
جميع الشيكات المقامة عنها الدعاوى والتي حررتها الطاعنة للشركة المجني عليها كانت
عن معاملة واحدة (تسوية مديونية بينهما) وقد حوكمت عن إحداها في الجنحة آنفة الذكر
وقدمت للمحاكمة الماثلة عن باقي الشيكات، ولكن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح
رداً. وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن
ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات
الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت
بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا
الشأن لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية
معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم.....
سنة....... لم يصبح نهائياً بعد إذ قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً
ولم يعلن بعد للطاعنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لئن كان ذلك، وكان البين من تلك
المفردات المؤرخة في 28 من مارس سنة 1984 والمحررة عما وقع من رئيس مخزن.......
(المجني عليها) أنه على إثر اتهام رئيس المخزن المذكور بالاختلاس من عهدته سارعت
زوجته (الطاعنة) بسداد جزء من قيمة المبلغ المختلس وحررت سبعة عشر شيكاً بباقي قيمة
المديونية المستحقة على شركة...... التي تمثلها والداخلة في مبلغ الاختلاس، كما
جاء بتلك المفردات أيضاً أن ثمة عقد صلح أبرم بين الطاعنة وشركة........ وجاء
بالبند الأول فيه أنه قد استحق لدى الطاعنة مبالغ مالية عن مديونيتها مع الشركة
تحررت بها شيكات رفعت بها عدة دعاوى جنائية - وهذا مما يبين منه أنه جميع الشيكات
محل المحاكمة قد حررت عن معاملة واحدة، لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات
كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان
التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً
لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وأن
عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم
القانون على وجهه الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم
محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان لازمه أن
يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن
كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً
جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى الجنائية بمعاقبة الطاعنة بالحبس ستة أشهر
مع الشغل والإيقاف وذلك عن التهم المسندة إليها في القضايا موضوع الطعن أرقام....
و...... و....... و....... و....... و..... و...... لسنة...... جنح...... وإلزامها
المصاريف الجنائية ورفض ما عدا ذلك وللطاعنة أن تدفع أمام محكمة الجنح التي تنظر
الدعوى رقم...... لسنة....... جنح...... بعدم جواز نظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق