الوقائع
المصرية في 26 مايو سنة 1985 - العدد 122
وزارة الزراعة والأمن الغذائي
قرار وزاري رقم 289 لسنة 1985
وزير الزراعة والأمن الغذائي
بعد الاطلاع على
القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم
53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم (116) لسنة 1983 والقانون
رقم 2 لسنة 1985؛
قـرر:
مادة 1 - تتولى الإدارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الأراضي
المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت في محاضر إثبات حالية يبين بها اسم المالك والحائز
أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضي موضوع المخالفة وتاريخ آخر
زراعة لهذه الأرض.
ويخطر الحائز أيا
كانت صفته بصورة من محضر إثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الأرض فورا.
كما تتولى الإدارات
المذكورة حصر الأراضي المرتكب عليها أية أفعال أو امتناع عن أداء أعمال من شأنها
تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وإخطار الحائزين لإزالة أسبابها خلال
الأجل المناسب الذى يحدده مدير الإدارة الزراعية المختصة بما لا يجاوز خمسة عشر
يوما.
وفى هذه الحالة
الأخيرة تتخذ إجراءات تحرير محضر المخالفة إذا لم يقم بإزالة أسبابها.
مادة 2 - إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الأرض بدون
زراعة المبين في محضر إثبات الحالة المنصوص عليه في المادة السابقة تعين على
الإدارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151، 155 من قانون
الزراعة المشار إليه.
يحال المحضر إلى
النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا
لما تقدم.
وتعد مديريات
الزراعة المختصة بيانا بالمحاضر المحررة وفقا للمادتين السابقتين تخطر به الهيئة
العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي في نهاية كل ثلاثة أشهر.
مادة 3 - في حالة صدور الحكم
بالإدانة على المالك تتولى الإدارة الزراعية المختصة تحرير عقد إيجار مؤقت بطريق
المزارعة لمن يتولى زراعتها بنفسه وذلك لمدة سنتين.
ويحرر العقد من
ثلاث نسخ يوقع عليها مدير الإدارة الزراعية المختص نيابة عن المالك المحكوم عليه
كما يوقعها المستأجر بالمزارعة تسلم نسخة منه إليه أما النسختان الآخرتان فتحفظ
إحداهما مع صورة الحكم الصادر بالإدانة بالإدارة الزراعية المختصة، تودع الأخرى
بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وفقا للقانون.
وتسرى على هذا
العقد أحكام الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي
المشار إليه.
وفى نهاية مدة
الإيجار سالفة الذكر يصبح عقد الإيجار منتهيا من تلقاء نفسه وتعاد الأرض إلى
المالك بموجب محضر استلام يحرر من أربع نسخ تسلم إحداها لكل من المالك والمستأجر
السابق وتحفظ الثالثة بالإدارة الزراعية وتخطر بالرابعة الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
به من تاريخ صدوره،
صدر في 8/ 4/ 1985
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق