جلسة 8 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب
وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-----------
(91)
الطعن
رقم 62628 لسنة 59 القضائية
بناء. جريمة "أركانها". حكم "بياناته"
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وصف
التهمة.
جريمة إقامة بناء بدون
موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 تغاير
جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون
والمعدلة بالقانون 30 لسنة 1983.
إيراد الحكم في وصف
التهمة أنها إقامة بناء بدون موافقة اللجنة. تحصيله في مدوناته أنها بناء بدون
ترخيص. اختلال في فكرته عن عناصر الدعوى. يعيبه بالقصور.
صدارة القصور على وجوه
الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
-----------------
لما كانت جريمة إقامة
مبنى تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة
اللجنة المختصة، والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، تغاير جريمة إقامة مبنى بغير ترخيص من الجهة
المختصة والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم
30 لسنة 1983، لما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على
مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما، وكان ما أورده الحكم في صدره
بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة
المسندة إلى المطعون ضده، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم
استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإنه
يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو
ما يتسع له وجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء تزيد قيمته على
خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 21،
22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة. استأنف المحكوم عليه
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً
مع الشغل والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان
المطعون ضده بجريمة إقامة بناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على
موافقة اللجنة المختصة، قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه لم يقض بعقوبة
الغرامة الإضافية التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة عملاً بالمادة 22 مكرر (1) من
القانون رقم 106 لسنة 1976 باعتبار أنه لم يصدر بشأنها قراراً بإزالتها وأقيمت
بغير ترخيص من الجهة المختصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف
التهمة المسندة إلى المطعون ضده، بأنه أقام بناء تزيد قيمة الأعمال المطلوب
إجراؤها على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، وحصل في
مدوناته واقعة الدعوى بأن المطعون ضده أقام مباني قبل الحصول على ترخيص من الجهة
المختصة. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة مبنى تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها
على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، والمنصوص عليها في
المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء،
تغاير جريمة إقامة مبنى بغير ترخيص من الجهة المختصة والمنصوص عليها في المادة
الرابعة من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983، لما وضعه الشارع لكل
من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات
المقررة لكل منهما، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى
المطعون ضده، يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى المطعون ضده،
الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له
الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق