جلسة 9 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف
ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
-------------------
(92)
الطعن
رقم 7471 لسنة 59 القضائية
(1)أمر بألا وجه. دعوى جنائية. إثبات "قرائن قانونية". قوة
الأمر المقضي. نيابة عامة.
الأمر الصادر من سلطة
التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى
الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من
قوة الأمر المقضي.
(2)أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته
استنتاجاً من أي تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي.
(3) أمر
بألا وجه. نيابة عامة. دعوى جنائية. إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر
المقضي. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". إجراءات "إجراءات
التحقيق".
الأمر بألا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد إجراء
التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، هو وحده
الذي يمنع رفع الدعوى.
إصدار النيابة العامة
أمراً بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بناء
على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي. انطواؤه حتماً على أمر ضمني
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
(4)دعوى مدنية. دعوى جنائية.
الدعوى المدنية التي ترفع
للمحاكم الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية
بالنسبة لواقعة ما. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
-----------------
1 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً
لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن
له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - من المقرر أن الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً
ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا
التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر.
3 - لما كان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من
النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به
أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون
الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، وكانت النيابة العامة - في
الدعوى المطروحة - قد أمرت بحفظ المحضر إدارياً بعد إجراء تحقيق فيه بمعرفة أحد
مأموري الضبط القضائي بناء على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي فإن
هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل
الطاعن يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه فيما بعد ما دام هذا الأمر ما زال
قائماً لم يلغ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي
دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما
يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة
جنح بندر الفيوم ضد الطاعن بوصف أنه: قذف في حقه وسبه علانية على النحو المبين
بالأوراق وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ
وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على
سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
إلى تغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي السب والقذف قد شابه خطأ في القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم
جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية ما زال قائماً لم يلغ، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما
لا يسوغ إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من محاضر
جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه أن
الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم....... لسنة 1986 إداري الفيوم، وإذ عرض
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع رد عليه
وأطرحه بما حاصله أن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الشكوى سالفة الذكر وأن ما
قامت به هو من إجراءات الاستدلالات. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة
التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى
الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن
ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي،
والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد
يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه
حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع
على المفردات المضمومة إرفاق صورة رسمية من تحقيقات الشكوى الإدارية رقم......
لسنة 1986 الفيوم بها، وقد تضمنت بلاغ المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية -
باتهام الطاعن بسبه والقذف في حقه وقد أشر على الشكوى من وكيل النيابة بندب أحد
ضباط قسم الفيوم لسؤال الشاكي وسؤال المتهم ثم إعادة عرض الأوراق عليه، وإذ تم
تنفيذ المطلوب أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم - الطاعن - بضمان مالي ثم
قررت فيما بعد حفظ الأوراق إدارياً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر بألا
وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن
تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على
ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي يمنع من رفع
الدعوى، وكانت النيابة العامة - في الدعوى المطروحة - قد أمرت بحفظ المحضر إدارياً
بعد إجراء تحقيق فيه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بناء على انتداب منها ثم
إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود
وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه فيما
بعد ما دام هذا الأمر ما زال قائماً لم يلغ. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي
دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما
يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن
وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق