جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومحمد إسماعيل.
----------------
(182)
الطعن رقم 14290 لسنة 60
القضائية
حكم "إصداره. إجماع
الآراء" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم
فيها". استئناف "استئناف الدعوى المدنية". نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن". محكمة النقض
"سلطتها".
القضاء بإلغاء الحكم
الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم الاستئنافي
القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. النص على صدوره بإجماع
الآراء. يبطله.
سلطة محكمة النقض في نقض
الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ
في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
--------------
إن قضاء هذه المحكمة جرى
على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسيري أيضاً
على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة
المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان
الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من
المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا
الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء
قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من
جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً
لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية
من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت
فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: حاز كمية من البضائع بقصد الاتجار فيها دون أن يقدم المستندات الدالة
على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه
بالمواد 1، 2، 3، 121/ 2، 124 مكرراً من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل
بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ
(1939.350) جنيهاً. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه
ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة شبين الكوم
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ
(1939.350) جنيهاً.
فطعن الأستاذ.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن قضاء هذه
المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية
يسيري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على
براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى
كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من
المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا
الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء
قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من
جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً
لتخلف شرط من شروط صحته. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية
من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت
فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون
حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق