الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 4341 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 187 ص 1209


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومصطفى صادق.
----------------
(187)
الطعن رقم 4341 لسنة 60 القضائية

إتلاف. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم مساءلة الشخص عن اشتراكه في أعمال الهدم. إلا عن نتائج خطئه الشخصي.
مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.

----------------
لما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافاً للأصل المقرر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بإهماله وعدم احترازه في إتلاف كابلات التليفونات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال بهدم سقف الكابينة الخاصة بالتليفونات وإتلاف بعض المعدات بداخلها وطلبت معاقبته بالمادة 162 مكرراً/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لا يعقل أن يهدم العقار المملوك للطاعن في غيبته في حين أنه عهد إلى أحد المقاولين بتنفيذ هدم منزله نفاذاً لقرار بهدمه مما تنتفي معه مسئوليته عن خطأ عمال ذلك المقاول المشرف على هذه العملية، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وجه الخطأ بالنسبة إلى الطاعن في قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان الثابت من أقوال المهندس المبلغ أن من بين الجيران من يدعي أن المتهم هو الذي تسبب بإهماله في إتلاف الكابينة محل هذه الجنحة أثناء هدم منزله بواسطة اللودر، وحيث إن ما قرره المبلغ تطمئن إليه المحكمة إذ يبين من ظروف الدعوى ملابساتها أنه لا يعقل أن يهدم عقار في غيبة مالكه إذ المعتاد أن ينوي مالك العقار الهدم وهو ما تطمئن إليه المحكمة في هذه الدعوى من قيام المتهم بهدم العقار الخاص به حسبما قرر المبلغ من أن الساكن....... أبلغه بذلك". لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم حين دان الطاعن خلافاً للأصل المقرر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق