جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وأحمد جمال عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى صادق وأحمد عبد القوي.
------------
(194)
الطعن رقم 2137 لسنة 60
القضائية
إيقاف تنفيذ. عقوبة
"العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن.
الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إيقاف التنفيذ في
الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو
تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل
المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. لا تعتبر عقوبة
بحتة. هي من التدابير الوقائية. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ في القانون. يوجب النقض
والتصحيح.
-------------
إن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند
الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى
الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى
العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع
للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير
الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها
وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء
ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: أدار محلاً بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة
1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف، ومحكمة الإسكندرية
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة
الإغلاق مع أنه لا يجوز وقف تنفيذها طبقاً لأحكام المادة 55 من قانون العقوبات بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من
الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون
ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه وغلق
المحل. فاستأنف وقضى الحكم المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها. لما كان ذلك،
وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحال الصناعية
والتجارية تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو
إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو
يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً" كما تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد
تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة
السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه
أو إزالته نهائياً....". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من
قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة
بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات
الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك،
وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954
المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها
تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون
فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي
بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ
بالنسبة لجزاء الإغلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق