جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي،
إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(160)
الطعن رقم 642 لسنة 61
القضائية
(1،2 ) عمل "العاملون بالقطاع العام"
"إنهاء الخدمة". تعويض. تقادم. خبرة. بطلان "بطلان
الإجراءات". دعوى.
(1)إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخدمة خلال الميعاد المنصوص
عليه في المادة 698 مدني. أثره. إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه دون
التنازل عن الطلبات الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية
به دون أن يلحقه السقوط.
(2)إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره. بطلان عمل الخبير. م 146 ق
الإثبات. رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أن عدم الإخطار لا يعيب
التقرير وأن الطاعنة تقدمت بمذكرات بعد أن قدم الخبير تقريره. خطأ في القانون.
---------
1 - النص في المادة 124
من قانون المرافعات على أن "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - ما يتضمن
تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع
الدعوى ....." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العيني
والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً فيجوز
للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى
عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض. لما كان
ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار
إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في
خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فإن إضافة طلب التعويض
عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً
أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض
بالتقادم الحولي فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 146
من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجبت على
الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته
ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع
ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ
أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير
والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم
المطعون فيه أن الطاعن تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء
مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوى إلا أن
الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها
تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب
لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الطعن رقم 2/ 17 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء
قرارها الصادر بتاريخ 5/ 9/ 1988 بإنهاء خدمته للغياب عن العمل بدون إذن أن عذر
مقبول وقال شرحاً لدعواه إنه أصيب بمرض أقعده عن العمل وأخطر الطاعنة بذلك إلا أنه
فوجئ بصدور قرارها بإنهاء خدمته. وبتاريخ 29/ 1/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بعدم
اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية فقيدت
برقم 45/ 989 عمال كلي طنطا وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره أضاف
المطعون ضده بجلسة 9/ 4/ 1990 طلبين جديدين هما إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه أجره
من تاريخ إنهاء خدمته وكذلك مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية
ومعنوية نتيجة الخطأ في إصدار قرار إنهاء الخدمة. دفعت الطاعنة بعدم قبول الطلبين
الجديدين وبتاريخ 21/ 5/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزامها أن تؤدي للمطعون
ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن إنهاء خدمته على خلاف القانون ورفضت ما عدا
ذلك من الطلبات. أقام المطعون ضده استئنافاً عن ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا
قيد برقم 157/ 40 ق كما أقامت الطاعنة استئنافاً عنه أمام ذات المحكمة قيد برقم
160/ 40 ق ركنت فيه إلى الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لتقادمها وفقاً للمادة 698
مدني وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1991
برفض الدفع وبتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعين ألف
جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي
بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى التعويض بالتقادم
الحولي وفقاً للمادة 698 من القانون المدني، ذلك أن قرار إنهاء الخدمة صدر في 5/
9/ 1988 ولم يطلب المطعون ضده التعويض عنه إلا بجلسة 9/ 4/ 1990 وإذ قضى الحكم
المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة 124 من قانون المرافعات على أن "للمدعي أن يقدم
من الطلبات العارضة: 1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة
ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى......" وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على
أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام
المدين ويتكافآن قدراً فيجوز للعامل الذي أقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بإلغاء
قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق
التعويض إن كان له مقتض. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوى
المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من
تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من
القانون المدني فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون
التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به
دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع
المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فإن النعي عليه بمخالفة
القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي
بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي
بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان تقرير الخبير على سند من مخالفته للمادة 146 من
قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 التي توجب على الخبير إخطار الخصوم بموعد مباشرة
المأمورية المسندة إليه قبل البدء فيها ورتبت البطلان جزاء على عدم القيام بهذا
الإجراء وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن المادة 146/ 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في
مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها
بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم
بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من
الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى. لما كان ذلك وكان
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي
اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة
بموعد ومكان بدء مأموريته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في
الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب
التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره
للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانوني الصحيح فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق