الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 494 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار منح ادارة الجنسية والهجرة للاجنبي الذي سبق الحكم بابعاده تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول الى البلاد او البقاء فيها.
2- اعتبار قضاء المحكمة الاستئنافية باغريم المتهم الف درهم مع الابعاد خطأ للحد الادنى للغرامة المقضي بها لا يجوز تداركه.
قانون " تفسيره ". اقامه وجنسية . ابعاد . أجانب .
- الأجنبي السابق الحكم بإبعاده . شرط عودته للبلاد . حصوله على اذن من وزير الداخلية . علة ذلك ؟
- قضاء المحكمة الاستئنافية بتغريم المتهم ألف درهم مع الابعاد . خطأ للحد الأدنى للغرامة المقضي بها . لا يجوز تداركه لعدم جواز اضاره الطاعن . بطعنه .
لما كانت المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد الا بأذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ، ولا يغطى الحظر على دخول الأجنبي إلا بالإذن والذي يبقى مقيدا بالحصول عليه ، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام ، وفي حصولهم على الأذن من وزير الداخلية نوع من الرقابة الخاصة للمسند إليه تلك المحافظة ، وأنه لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجاني ( المبعد ) سبق إدانته عن واقعة مماثله في تاريخ آخر ، إذا أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الأذن الخاص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ادانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه في عام 2012 لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها ولم يكن بحاجة بعد الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على ما يثيره في وجه طعنه من أوجه دفاع موضوعيه لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة – الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم الطاعن الف درهم بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد – رغم ان المادة 31 المنطبقة على الواقعة توجب القضاء عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ، غير انه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنـه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 1/7 / 2012 بدائرة عجمان ، عاد للدولة بعد أن سبق ابعاده منها بحكم قضائي صادر من محاكم دبي بتاريخ 8/1 / 1994 دون الحصول على اذن خاص من وزير الداخلية .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 28 ، 31 من القانون 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/7 / 2012 ببراءة المتهم مما أسند إليه ، استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1051 لسنة 2012 ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 18/9 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع – بالإجماع – الغاء ما قضى به الحكم المستأنف وتغريم المستأنف ضده ألف درهم والابعاد ، اقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه دانه بالجريمة المسندة إليه رغم انتفاء أركانها ذلك ان دخوله للدولة كان بصورة مشروعة لحصوله على تصريح بالدخول والإقامة فيها من السلطات المختصة التابعة لوزير الداخلية وأن الواقعة ينطبق عليها نص المادة 35 من القانون المطبق والتي لا تنص على عقوبة الابعاد ، وانه أدين عن هذه التهمة في الدعوى رقم 1419 لسنة 2003 جزاء عجمان لسبق ابعاده بالحكم الصادر في عام 1994 وقد ألغيت عقوبة الابعاد ، كما التفت الحكم عن دفعه بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة لان دخول الطاعن بعد ابعاده كان في عام 2003 وأقام فيها حتى احالته للمحاكمة في عام 2012 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته صريحة في عدم جواز للأجنبي الذي سبق الحكم بإبعاده العودة إلى البلاد الا بأذن خاص من وزير الداخلية ، ومن ثم يبقى منح إدارة الجنسية والهجرة له تأشيرة اقامة لا يكسبه مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ، ولا يغطى الحظر على دخول الأجنبي إلا بالإذن والذي يبقى مقيدا بالحصول عليه ، ولا يقوم مقامه أي إجراء آخر لأن المشرع حينما فرضه فإنما شرعه لغاية هادفة لحفظ الدولة من المحكوم عليهم بالإبعاد نظراً لخطورة الأفعال المقترفة من طرفهم على الأمن والنظام العام ، وفي حصولهم على الأذن من وزير الداخلية نوع من الرقابة الخاصة للمسند إليه تلك المحافظة ، وأنه
لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجاني ( المبعد ) سبق إدانته عن واقعة مماثله في تاريخ آخر ، إذ أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الأذن الخاص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ادانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه في عام 2012 لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها ولم يكن بحاجة بعد الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على ما يثيره في وجه طعنه من أوجه دفاع موضوعيه لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة – الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم الطاعن الف درهم بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد – رغم ان المادة 31 المنطبقة على الواقعة توجب القضاء عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ، غير انه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق