الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 14797 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 140 ص 916

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

------------------

(140)
الطعن رقم 14797 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تزوير "استعمال أوراق مزورة".
اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.
 (2)تزوير "استعمال محرر مزور". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.
اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه في دعوى مدنية. قصور.

---------------
1 - من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
2 -  مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما في الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد الطاعن بوصف أنه استعمل محررين عرفيين مزورين مع علمه بتزويرهما وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال محررين مزورين مع علمه بتزويرهما قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به ودون أن يعن ببحث الموضوع من الوجهة الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحررين المطعون فيهما بالتزوير ثم أشار إلى تمسك الطاعن بهذين المحررين وعول على ذلك في إثبات جريمة استعمال المحررين المزورين المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة استعمال المحرر المزور وعلم الطاعن ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية - لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما في الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق