الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

قرار وزير العدل 9452 لسنة 2020 سلطة الضبط القضائي لجرائم قرار رئيس الوزراء 2701 لسنة 2020 (الكمامة والتجمعات )

نشر بالوقائع المصرية العدد 295 (تابع) - في 29 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الوزراء المختصين ؛
قـــــرر : 

مادة رقم 1 

يكون لمأموري الضبط القضائي السابق منحهم هذه الصفة ، فى نطاق اختصاصهم الوظيفي ، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 


مادة رقم 2 

يُسدد مبلغ التصالح في الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائي أو لمن له صفة الضبطية القضائية ، بحسب الأحوال ، وذلك بالإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء ، ومبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة ، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها . 


مادة رقم 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 من يناير سنة 2021
صدر في 29/12/2020
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق