نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ)في 28 ديسمبر سنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2020 بشأن فرض حظر التجوال فى بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2199 لسنة 2020 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنـة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يحظر إقامة أي حفـلات أو مهرجـانات أو فاعليـات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها .
مادة رقم 2
يحظر إقامـة المهرجانات والمـؤتمرات والفاعليـات الكـبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ، ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعـد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.
مادة رقم 3
يحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقى العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات .
مادة رقم 4
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار إليه ، يحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقـامة أي مناسـبات اجتماعية مثـل الأفـراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة .
كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة .
مادة رقم 5
يحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 ، 1469 ، 1684 ، 1860 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة ، والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما .
مادة رقم 6
يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقى العلم في أي أماكن غير المرخص لها بذلك من السلطات المختصة .
مادة رقم 7
يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة ، وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقًا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية ، أو دور العبادة ، أو البنوك ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، أو المحال ، أو المراكز التجارية ، أو السينمات ، أو المسارح ، أو دور الثقافية ، أو الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ، أو الأسواق ، أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات ، أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير .
ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية .
مادة رقم 8
يُعاقب كل من يُخالف حكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القرار بغرامة لا تُجاوز مائة وخمسين جنيهًا .
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها فى المادة السابقة من هذا القرار بالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين جنيهًا عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القرار ؛ وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها فى المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حال مخالفته أى حكم من أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة من هذا القرار وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
مادة رقم 9
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، يجوز للمتهم التصالح فورًا فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القرار ، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص ، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية .
فإذا أقيمت الدعوى الجنائية ؛ فيجوز للمتهم التصالح فى هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح .
مادة رقم 10
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار ، تغلق إداريًا لمدة سـبعة أيام المحال والمنشآت التي تخالف أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الخامسة وتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة .
وتغلق إداريًا الأماكن التي تخالف حكم المادتين الرابعة ، السادسة ؛ وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لحل مجالس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات .
وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة على نفقة المخالف .
مادة رقم 11
يستمر تطبيق الأحكام الواردة فى هذا القرار لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف .
ويُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار
مادة رقم 12
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا حكم المادة التاسـعة منه فيعمل بها اعتبارًا من بداية يوم الأحـد الموافق الثالث من يناير عام 2021 ميلادية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1442 ه
( الموافق 28 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق