جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وحسين
الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
--------------
(84)
الطعن رقم 8477 لسنة 59
القضائية
(1) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". إجراءات.
"إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية
"انقضاؤها بمضي المدة"، نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بناء على أرض زراعية.
الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
(2)جريمة "نوعها" "الجريمة الوقتية والجريمة
المستمرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم". بناء على أرض زراعية.
التمييز بين الجريمة
الوقتية والجريمة المستمرة. مناطه؟
جريمة إقامة بناء على أرض
زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.
لا عبرة بما تسفر عنه
الجريمة من آثار إذ لا اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.
مثال لتسبيب معيب في الرد
على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
--------------
1 - من المقرر أن الدفع
بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين
على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
2 - من المقرر أن الفيصل
في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه
القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا
استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة،
والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً
متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام بناء
على أرض زراعية بدون ترخيص فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته
بإجراء هذا البناء مما لا يمكن تصور معه حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا
يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر
الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصراً
لبيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يوجب
نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه
بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت
حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه
عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم، استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة لكون المبنى أقيم سنة 1979 بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما
لا يسيغ، ونعت الجريمة - على خلاف القانون - بأنها جريمة مستمرة، مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة
الأوراق أن المدافع عن الطاعن تمسك ابتدائياً واستئنافياً - بانقضاء الدعوى بمضي
المدة - وقد عرض حكم محكمة أول درجة - الذي أخذ به الحكم المطعون فيه محمولاً على
أسبابه - لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل
المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية فإن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة،
وتحتسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ويبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع
الجريمة، والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي إنما هو
تاريخ تمامها ولما كانت الجريمة الدائمة والمستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء
على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ
انتهاء حالة الدوام وتعتبر جريمة البناء بدون ترخيص على أرض زراعية من الجرائم
المستمرة." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك
به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً
كافياً سائغاً وإلا كان حكمها حكماً معيباً بما يستوجب نقضه وكان الفيصل في
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون،
فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت
الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في
الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً
متجدداً، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام بناء على أرض
زراعية بدون ترخيص. فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا
البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في
هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في
تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على
الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد
التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يوجب نقضه
والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق