الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعون 44280 و 44280 و 44316 و 44331 لسنة 59 ق جلسة 15/ 7/ 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 3 ص 13

جلسة ١٥ من يوليو سنة ١٩٩٢

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.

---------------

 (٣) نقابات
الطعن رقم ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ القضائية والطعون ٤٤٢٨٠ - ٤٤٢٨١ - ٤٤٣١٦ لسنة ٥٩ القضائية

(١) نقابات. محاماة. بطلان.
حق أي جمعية عمومية في تعديل أو إلغاء قرارات جمعية سابقة عليها. مناطه؟
مثال.
(٢) إثبات "بوجه عام". نقابات. محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. الاستدلال بالكتابة. شرطه: أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه.
المحرر الخالي من التوقيع. لا قيمة له. إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه.
مثال:
(٣) دعوى "ضم الدعاوى".
اختلاف قضيتين سبباً وموضوعاً. ضمهما لا يرتب اندماج إحداهما في الأخرى.
وحدة الطلب في القضيتين. أثره: اندماجهما معاً.
---------------

١ - لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها، وإذا كان الذود عن سيادة القانون من أخص رسالتها فإن توقير أحكام أي جهة قضائية تقوم على تطبيقه تكون فيما بين المحامين أولى وألزم. لما كان ذلك، وكان لا مشاحة في أنه من حق أي جمعية عمومية أن تعدل أو تلغي من قرارات جمعية سابقة عليها إلا أن المناط في ذلك أن يتم التعديل غير مشوب بالبطلان. ولما كان الثابت بجلاء متبادر يطالع المحكمة من واقع مستندات طرفي الخصومة المقدمة في هذه الدعوى والدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة على ما أثبته الحكم الصادر فيها، أن جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين قد انعقدت في ١٩ من يناير سنة ١٩٨٩ وسحبت الثقة من مجلس نقابة المحامين القائم وقتها نقيباً وأعضاءً وأسندت مهام هذا المجلس إلى لجنة مؤقتة برئاسة........ لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ولم يتم الطعن على هذه الجمعية وفق أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فإن قراراتها تظل متسمة بالشرعية وواجبة الإعمال ما لم ينته أثرها أو يتم العدول عنها من جمعية أخرى بإجراءات صحيحة.
٢ - من المقرر أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، وأن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه وإذ كان الكتاب الذي قدمه الأستاذ......... - عن غياب بعض الطاعنين - يعد صادراً منه باعتبار أن العاملين الإداريين بالنقابة تابعين له، وقد ورد هذا الكتاب بالذات خلواً من أي توقيع لمحرره وجاء متناقضاً فيما أورده عن حضور الطاعنين أو غيابهم مع الثابت بمحضر الشكوى الإداري....... قصر النيل، إذ جاء به على سبيل المثال لا الحصر أن كل من المحامين الطاعنين...... و...... و..... قد حضروا الجمعية المطعون عليها خلافاً لما أثبت بالشكوى عن منعهم من دخولها -، وأن...... و....... و....... لم يحضروها رغم أن حضورهم ثابت من التواجد في مقر الجمعية - على ما أثبت بالشكوى بصرف النظر عن منعهم من دخول حيزها للمشاركة في أعمالها - هذا إلى أن البيان الرقمي المدون بعجز الكتاب عن عدد الغائبين يخالف في إحصائه عدد عبارات عدم الحضور المؤشر بها كتابة فيه، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الكتاب الذي لم يعرف شخص وصفة محرره بالنقابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في مجال الطعن في أعمال الجمعية العمومية تعتبر الطاعنين جميعاً ممن حضروها ولو حيل بين بعضهم وبين المشاركة في أعمالها بمنعه من دخول مكانها بمعناها الضيق، ونرى أن هذا الحضور متفق والظاهر من ظروف الدعوى ويعد مدلولاً عليه بالنسبة لكل طاعن بما هو مستفاد من طعنه ومشهود عليه من معية باقي الطاعنين له وهو بحسبانه أمر ظاهر لم يستطع الأستاذ....... إثبات الادعاء بخلافه بعد إطراح المحكمة على السياق المتقدم - كتاب النقابة في هذا الشأن وأي مستند يصدق بشأنه أنه من عمله مما لا يصح الإثبات به على خصومه - خاصة وأن الثابت من دفاتر حضور الجمعية المطعون عليها والمقدمة بجلسة اليوم تكرار أسماء بعض الحاضرين بقصد زيادة عددهم - مثل..... المقيد برقم..... فقد أثبت حضوره تحت مسلسل رقمي.....،....... بتوقيعين مغايرين و....... المقيدة برقم....... والمكرر إثبات حضورها تحت رقمي مسلسل......،....... و....... المقيد بالنقابة برقم....... والمكرر إثبات حضوره تحت مسلسل رقمي......،....... و...... المقيدة بالنقابة برقم...... وتكرر إثبات حضورها تحت مسلسل رقمي.....،....... مما يوهن الثقة أيضاً في دفاتر النقابة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان المستبعدون بسبب التنازل عن الطعن وعدم سداد الاشتراك وعدم القيد الابتدائي لا يقل بهم النصاب المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون غير مقبول.
٣ - من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ....... المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

---------------

الوقائع

بتاريخ...... طعن الأستاذ/ ....... المحامي عن نفسه وبصفته نائباً عن واحد وثمانين محامياً - بقلم كتاب محكمة النقض وبتاريخ..... أودع تقريراً بأسباب الطعن في القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للمحامين المنعقدة في...... - وتم التصديق على توقيعات الطاعنين جميعاً - طلبوا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان تشكيل الجمعية العمومية غير العادية وانعدامها، وبطلان جميع قراراتها التي تضمنت إجراء الانتخابات يوم..... لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات ولإدارة النقابة واعتبار الجمعية العمومية غير العادية يوم...... من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني. وتحدد لنظر الطعون أرقام......،........،....... جلسة....... وفيها سمعت المرافعة.

---------------

المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن....... على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأساتذة المحامين....... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و..... و..... و..... و..... و..... و...... و..... تقدموا في....... بطعن إلى محكمة النقض الدائرة الجنائية بطلب مصدق على توقيعاتهم عليه ابتغاء الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم....... وبطلان قراراتها التي تضمنت إجراء الانتخابات يوم..... لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات ولإدارة النقابة واعتبار الجمعية العمومية غير العادية يوم..... من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني - مع ما يترتب على الحكم بالبطلان من آثار. وقالوا في بيان ذلك إن النقيب السابق الأستاذ..... تولى رئاسة مجلس النقابة خمس مرات، ساءت فيها أحوال النقابة وضاعت أموالها وكرامة المحامين لذا أجمعوا - أمرهم على سحب الثقة منه ومن مجلس النقابة وتم ذلك في جمعية عمومية غير عادية انعقدت يوم...... وفق أحكام القانون كان من قراراتها أيضاً تعيين لجنة مؤقتة برئاسة...... يتولى إدارة النقابة وإجراء الانتخابات - بعد انتهاء مدة المجلس المسحوب منه الثقة - وأنه بالرغم من أن هذه الجمعية لم يطعن عليها أمام محكمة النقض مما حصن قراراتها إلا أن الأستاذ...... استمر يغتصب إدارة النقابة ويزاول صفة النقيب وقام بفتح باب الترشيح لانتخابات في...... حدد لها يوم...... وشرع يجمع توقيعات من المحامين لعقد جمعية عمومية في هذا اليوم غير عابئ بحكم مجلس الدولة في الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق الذي قضى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح المشار إليه - بل تعمد وقف تنفيذ هذا الحكم بتكرار الاستشكال فيه ورد العديد من دوائر مجلس الدولة الخاصة بنظره وقد انتهت جميع طلبات الرد إلى الرفض، وأنه قد تجمع بالفعل بعض المحامين يوم...... ونسب لجمعهم أنه جمعية عمومية غير عادية وأنها اتخذت قرارات منها انتخاب النقيب ومجلس النقابة يوم.......، إلا أنه لما كانت هذه الجمعية لم تنعقد وفق حكم المادة ١٢٨ من قانون المحاماة لعدم تقديم طلب دعوتها إلى النقيب الشرعي........ رئيس اللجنة المؤقتة - ولم يتول المذكور رئاستها وإنما رأسها الأستاذ...... باعتباره أكبر الموجودين سناً بينما لا تجوز رئاسة الجمعية للأكبر سناً إلا إذا كان الغرض منها هو سحب الثقة من النقيب ولم يكن الغرض كذلك -، وعولت في قرارها بإجراء الانتخابات على قرار فتح باب الترشيح الذي أصدره في....... النقيب والمجلس المسحوب منه الثقة - والذي قضى حكم مجلس الدولة بعدم شرعيته، وشكلت لجنة للإشراف على الانتخابات غير اللجنة التي شكلها مجلس النقابة، وغير أنها تعرضت للقرارات التي تحصنت والصادرة من الجمعية السابقة عليها، فإن النقيب والمجلس المسحوب منه الثقة قد استأجروا غرباء لمنع المحامين المناوئين لهم من دخول مبنى النقابة للمشاركة في أعمالها وقد بلغ المنع حد الضرب والجرح الذي خلف ببعض المحامين إصابات سجلها محضر شرطة وهو ما شهد على حدوثه الأستاذ....... المحامي عضو مجلس النقابة السابق، ومن ثم كانت طلباتهم آنفة البيان والتي قدموا للتدليل عليها حافظتي مستندات أهم ما طوته: ١ - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم...... موقع عليها من رئيسها...... وآخرين يفيد سحب الثقة من مجلس النقابة وتعيين لجنة برئاسة...... لإدارة النقابة وإجراء انتخابات في موعد أقصاه.......، ٢ - ثلاث صور ضوئية لبطاقات "أمن" صادرة من النقابة في...... وكشف بأسماء الغرباء المنسوب إليهم منع المحامين المناوئين للمجلس المسحوب منه الثقة من دخول النقابة والاعتداء عليهم، ٣ - صورة كشف بأسماء المرشحين للانتخابات المعلن عنها بمعرفة النقابة يوم......، ٤ - صورة حكم مجلس الدولة رقم ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق الصادر من دائرة منازعات الأفراد والهيئات والذي قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم..... موعداً لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومنصب نقيب المحامين، ٥ - صورة صفحة من مجلة المحاماة للتدليل على انتهاء مدة المجلس المسحوب منه الثقة، ٦ - صور من قرارات بعض مجالس نقابات المحامين الفرعية تدعوا إلى ضرورة احترام حكم مجلس الدولة وعدم إجراء الانتخابات المحدد لها يوم......، ٧ - صورة بيان من بعض محامي نقابة قليوب الفرعية يتضمن أن البعض استوقعهم على بياض بدعوى استلام مطبوعات النقابة ثم تبين لهم أن توقيعاتهم استعملت في الدعوة إلى عقد الجمعية المطعون عليها، ٨ - صورة محضر الجنحة...... قصر النيل قام بضبطه مأمور القسم وأثبت على لسانه أن يوم الجمعية كان بداخل نقابة المحامين من يعترض دخول المحامي....... (أحد الطاعنين) وآخرين، وأنه حدث اشتباك بين الفريقين نتج عنه إصابات وإتلافات وقد كان من أطراف الاشتباك....... الذي يعمل "قصاب" و...... "عامل فراشة" و...... "سائق" و...... "قصاب" و..... المحامي، ٩ - صورة محضر الشكوى..... إداري قصر النيل عن بلاغ الأستاذ..... المحامي ضد الأستاذ...... ومجلس النقابة المسحوب منه الثقة ومرفق به بلاغات المحاميين....... و....... وإقرار من مائة وأربعة عشر محام مبينة أسماؤهم يشهدون جميعاً بمنع المحامين من دخول مبنى النقابة والاعتداء عليهم وقت انعقاد الجمعية المطعون عليها، ١٠ - الخطاب المرسل من الأستاذ..... المحامي إلى...... متضمناً ما تناهى إلى سمع مرسله من أن الفريق المناصر للأستاذ...... يرغب في السيطرة على الجمعية المطعون عليها لمنع خصومه من خصورها وقد تأكد بنفسه مرسل الخطاب من قيام بعض أعضاء النقابة بذلك، ولما حاول محاميان الدخول بالقوة انهال عليهما بعض الموجودين بداخل النقابة بالضرب فأصيبا إصابات جسيمة أسالت دماءهما ومزقت ملابسهما، ١١ - صورة محضر جلسة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة يوم...... الذي يسجل أسف النقابة على الاعتداء الذي وقع على المحامين في نقابتهم يوم جمعيتهم العمومية المطعون عليها ومنعهم من دخولها، ١٢ - صورة من حكم الدعويين.....،....... مجلس الدولة يقضي بوقف تنفيذ قرار الدعوى إلى انعقاد الجمعية المطعون عليها، ١٣ - شهادة من جدول مجلس الدولة برفض الطعن الذي أقامه الأستاذ...... في حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق، ١٤ - صور من أحكام صادرة من مجلس الدولة للتدليل بها على عدم شرعية قيام المجلس المسحوب منه الثقة بالدعوة إلى الجمعية المطعون عليها أو إجراء الانتخابات في..... وعلى انعدام صفة الأستاذ...... في النزاع بصفته نقيب المحامين الحالي، ١٥ - صورة من محضر إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح..... بسبب غلق النقابة وشغلها ممن يحملون أدوات اعتداء، مع مذكرات شارحة تمسكوا فيها بزوال صفة النقيب عن الأستاذ...... وأنه لم يقدم المستندات الدالة على صحة إجراءات الجمعية المطعون عليها ولا كشوف انتخاب المجلس، وجحدوا كل الأوراق المنسوب صدورها إلى النقابة أو الممهورة بخاتمها بدعوى أن القائمين عليها غاصبون لها، وأن الأستاذ...... لم ينجح في عرقلة شكل طعنهم بمحاولاته إقلال نصاب عدد الطاعنين الذي يقوم به شكل الطعن قانوناًً.
ومن حيث إن الأستاذ...... مثل في الدعوى ودفع بعدم قبولها شكلاً لقلة نصاب الطاعنين عن العدد المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ وقدم حوافظ مستندات أهم ما طوته للتدليل على دفعه ودفاعه: ١ - كتاب صادر من نقابة المحامين غير موقع ويحمل بصمة خاتم مثلث لها ورد به أسماء الطاعنين ومؤشر قرين كل منهم بدرجة قيده وسداده الاشتراك ورأي النقابة في حضوره أو غيابه عن الجمعية المطعون عليها للتدليل به على أن اثنين وثلاثين طاعناً لم يحضروا الجمعية وثمانية لم يسددوا الاشتراك السنوي وستة لم يقيدوا بعد بالجدول الابتدائي، ٢ - شهادات موقعة من مدير إدارة التحصيل بالنقابة بأسماء من قيل بعدم سدادهم الاشتراك، ٣ - شهادات بأسماء غير المقيدين بالجدول الابتدائي من الطاعنين، ٤ - صورة بيان...... المنشور بجريدة الوفد والذي يعتذر فيه عن عضوية اللجنة المؤقتة التي شكلتها جمعية....... ، ٥ - صورة الطلب المقدم من الأستاذ..... المحامي إلى قاضي الأمور الوقتية والذي يطلب فيه باسم ألف وأربعمائة وتسع وخمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم تمكينه من دخول نقابة المحامين يوم...... لعقد جمعية عمومية غير عادية مؤشر عليه من القاضي بالرفض، ٦ - صور أحكام صادرة من مجلس الدولة ومحكمة النقض للتدليل على أن الطعن في قرارات نقابة المحامين ليس من اختصاص مجلس الدولة وأن قضاء المجلس على أن حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق لا يصادر حرية المحامين في دعوة جمعيتهم العمومية، وعلى رفض طلب تسليم نقابة المحامين للدكتور.....، ورفض وقف تنفيذ القرار الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية، ٧- مذكرتي نيابة أمن الدولة عن وقوع أحداث بنقابة المحامين يومي....... و..... أمرت فيها النيابة بحبس بعض المتهمين فيها ومنهم الأستاذ...... المحامي، ٨ - صورة من حكم الدعوى...... مجلس الدولة والذي يفيد ترك الدكتور...... للخصومة في طلب وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب، ٩ - صورة محضر جلسة الجمعية المطعون عليها وطلب الدعوى إلى عقدها، ١٠ - تنازل كل من المحامين..... و...... و...... عن طعنهم.
ومن حيث إن الدكتور...... مثل وأبدى دفاعاً يؤيد الطعن.
ومن حيث إنه لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون - ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق - فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها، وإذا كان الذود عن سيادة القانون من أخص رسالتها فإن توقير أحكام أي جهة قضائية تقوم على تطبيقه تكون فيما بين المحامين أولى وألزم. لما كان ذلك، وكان لا مشاحة في أنه من حق أي جمعية عمومية أن تعدل أو تلغي من قرارات جمعية سابقة عليها إلا أن المناط في ذلك أن يتم التعديل غير مشوب بالبطلان. ولما كان الثابت بجلاء متبادر يطالع المحكمة من واقع مستندات طرفي الخصومة المقدمة في هذه الدعوى والدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة على ما أثبته الحكم الصادر فيها، أن جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين قد انعقدت في........ وسحبت الثقة من مجلس نقابة المحامين القائم وقتها نقيباً وأعضاء وأسندت مهام هذا المجلس إلى لجنة مؤقتة برئاسة د..... لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ولم يتم الطعن على هذه الجمعية وفق أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فإن قراراتها تظل متسمة بالشرعية وواجبة الإعمال ما لم ينته أثرها أو يتم العدول عنها من جمعية أخرى بإجراءات صحيحة.
ومن حيث إنه لما كانت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم ٢٦ من مايو سنة ١٩٨٩ لم يقدم طلب الدعوة إلى عقدها إلى رئيس اللجنة المؤقتة القائم بعمل النقيب ولم يتول هو رئاستها عملاً بالمادتين ١٢٥، ١٢٨ من قانون المحاماة وإنما تولى رئاستها من قيل بأنه أكبر الأعضاء سناً ولمثله لا تصح الرئاسة إلا إذا كان الغرض هو سحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة - وهو ما لم يكن الغرض - وإنما كان الغرض إلغاء قرارات الجمعية السابقة عليها واعتبارها من قبيل الأعمال المادية المتجردة من الأثر القانوني وإجراء الانتخابات يوم ٩ من يونيو سنة ١٩٨٩ لمركز النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات، وإذ كان الثابت من محضري الشرطة وقت عقد هذه الجمعية من واقع ما شهد به محرر إحداها وما تضمنته أقوال وإقرارات المحاميين المبلغين فيها والمرفقة بها وما شهد به الأستاذ...... المحامي ومن صور محاضر بعض جلسات إحدى النقابات الفرعية أن العديد من المحامين المناوئين لمجلس النقابة المسحوب منه الثقة - قد حيل بينهم وبين الدخول إلى مقر النقابة للمشاركة في أعمالها، فإن هذه الجمعية تكون قد تنكبت في إجراءات عقدها وإدارتها صحيح القانون المنظم لها ولم ينفسح المجال فيها لجمع يربوا على المائة من المحامين وردت أسماؤهم بمحضر الشرطة -، ثم أنها عولت في إجراء الانتخابات التي جرت لمجلس النقابة نقيباً وأعضاء على قرار فتح باب الترشيح الصادر من المجلس المسحوب منه الثقة -، وهو القرار الذي قضى حكم الدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ ق مجلس الدولة بإيقاف تنفيذه - مما يبطل إجراءات انعقاد هذه الجمعية خاصة بعد ما قيل من أن بعض الموقعين على دعوتها قد تم الحصول على توقيعاتهم لغير غرض عقدها، وتبطل تبعاً لذلك عملية الانتخابات التي جرت يوم ٩ من يونيو سنة ١٩٨٩ كأثر من آثار بطلان قرارات الجمعية المطعون عليها. لما كان ذلك، وكان لا يغير من عقيدة المحكمة في القضاء بالبطلان ما أثاره الأستاذ........ في دفاعه الذي ولاه شطر شكل الطعن ابتغاء عدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم توفير النصاب اللازم للطعن في أعمال الجمعية بعد استبعاد من تنازلوا عن طعنهم، ومن لم يسدد الاشتراك وغير المقيدين بالجدول الابتدائي، ومن غاب عن الجمعية، ذلك أنه بالنسبة لكتاب النقابة - الذي جحده الطاعنون - فإن من المقرر - أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، وأن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه وإذ كان الكتاب الذي قدمه الأستاذ.....- عن غياب بعض الطاعنين - يعد صادراً منه باعتبار أن العاملين الإداريين بالنقابة تابعين له، وقد ورد هذا الكتاب بالذات خلواً من أي توقيع لمحرره وجاء متناقضاً فيما أورده عن حضور الطاعنين أو غيابهم مع الثابت بمحضر الشكوى الإداري....... قصر النيل، إذ جاء به على سبيل المثال لا الحصر أن كل من المحامين الطاعنين........ و....... و..... قد حضروا الجمعية المطعون عليها خلافاً لما أثبت بالشكوى عن منعهم دخولها -، وأن....... و...... و...... لم يحضروها رغم أن حضورهم ثابت من التواجد في مقر الجمعية - على ما أثبت بالشكوى بصرف النظر عن منعهم من دخول حيزها للمشاركة في أعمالها - هذا إلى أن البيان المدون بعجز الكتاب عن عدد الغائبين يخالف في إحصائه عدد عبارات عدم الحضور المؤشر بها كتابة فيه، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الكتاب الذي لم يعرف شخص وصفة محرره بالنقابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في مجال الطعن في إعمال الجمعية العمومية تعتبر الطاعنين جميعاً ممن حضروها ولو حيل بين بعضهم وبين المشاركة في إعمالها بمنعه من دخول مكانها بمعناها الضيق، ونرى أن هذا الحضور متفق والظاهر من ظروف الدعوى ويعد مدلولاً عليه بالنسبة لكل طاعن بما هو مستفاد من طعنه ومشهود عليه من معية باقي الطاعنين له وهو بحسبانه أمر ظاهر لم يستطع الأستاذ........ إثبات الإدعاء بخلافه بعد إطراح المحكمة - على السياق المتقدم - كتاب النقابة في هذا الشأن وأي مستند يصدق بشأنه أنه من عمله مما لا يصح الإثبات به على خصومه - خاصة وأن الثابت من دفاتر حضور الجمعية المطعون عليها والمقدمة بجلسة اليوم تكرار أسماء بعض الحاضرين بقصد زيادة عددهم - مثل....... المقيد برقم....... فقد أثبت حضوره تحت مسلسل رقمي.......،....... بتوقيعين مغايرين و..... المقيدة برقم....... والمكرر إثبات حضورها تحت رقمي مسلسل.......،....... و...... المقيد بالنقابة برقم.... والمكرر إثبات حضوره تحت مسلسل رقمي......،...... و...... المقيدة بالنقابة برقم...... وتكرر إثبات حضورها تحت مسلسل رقمي.....،...... مما يوهن الثقة أيضاً في دفاتر النقابة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان المستبعدون بسبب التنازل عن الطعن وعدم سداد الاشتراك وعدم القيد الابتدائي لا يقل بهم النصاب المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون غير مقبول.
ومن حيث إنه عن طلب الخصوم تأجيل نظر الدعوى لاستكمال المذكرات، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعد أن استوفى طرفي الخصومة الوقت الكافي لتقديم مستنداتهم وما عن لهم من أوجه دفوع ودفاع شفاهة وكتابة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق