جلسة 3 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب
رئيس المحكمة ومحمد حسين.
------------------
(172)
الطعن رقم 2501 لسنة 61 القضائية
(1) حكم "بيانات
التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)حكم
"ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة.
مثال.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات
"إجراءات التحقيق".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الخطأ في تحديد سن الطاعن ومهنته في محضر الاستدلالات. غير قادح في
جدية ما تضمنه من تحر.
(4) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(5)تفتيش
"إذن التفتيش. إصداره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم. متى يلزم؟
عدم اشتمال إذن التفتيش على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو
مساء يومها لا يؤثر في صحته.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". إجراءات
"إجراءات التحريز".
تحديد وجه الطعن. شرط قبوله.
مثال.
-------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم
القانون.
2 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض
وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا
يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله الواقعة أن انتقال الضابط إلى
مكان الضبط كان بسيارة الشرطة على خلاف ما قرره بالتحقيقات من أن وسيلة الانتقال
كانت سيارة أجرة، إذ أن ذلك بفرض صحته لا يتصل بجوهر الواقعة، وليس بذي أثر في
منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة
العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما
ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان الخطأ في تحديد سن الطاعن
ومهنته في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
4 - إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع
بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة.
5 - لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة
بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور
الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم
اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن
بريئاً من قالة البطلان.
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن
يكون محدداً في معناه ومبتغاه، وكان الطاعن لا أمام محكمة الموضوع، ولا في أسباب
طعنه قد رمى إجراء تحريز المخدر المضبوط بشائبة ما، ولم يفصح عن مقصده من إتمام
هذا الإجراء في عجالة، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة
جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألفاً من الجنيهات والمصادرة
باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الأفيون بغير قصد الإتجار أو التعاطي
أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يورد محضر تحريات
الشرطة وإذن التفتيش وحالة الطاعن وقت ضبطه على نحو مفصل - كما أن الحكم أخطأ في
تحصيل أقوال الضابط حيث أورد أن انتقاله إلى مكان الضبط كان بسيارة الشرطة في حين
أنه قرر بالتحقيقات أن وسيلة الانتقال كانت سيارة أجرة - فضلاً عن أن الطاعن دفع
بعدم جدية التحريات لإيرادها سنه ومهنته خطأ، إلا أن الحكم أطرحه بما لا يكفي ولا
يسوغ - كما أنه في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال شاهد الإثبات أثبت أن الطاعن
- يتجر في المواد المخدرة، ثم عاد ونفى قصد الاتجار استناداً إلى صغر كمية المخدر
المضبوطة - هذا وقد ران البطلان على إذن التفتيش لعدم تحديد ساعة صدوره في الصباح
أو المساء، ولا يزيل بطلانه التحديد اللاحق من وكيل النيابة مصدره، وأن تحريز
المخدر المضبوط تم في عجالة، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته
كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها،
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم
القانون، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بعض الوقائع التفصيلية
التي أشار إليها في أسباب طعنه، وهي تعد وقائع ثانوية لا تتعلق بجوهر الواقعة. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على
الحكم أنه أورد عند تحصيله الواقعة أن انتقال الضابط إلى مكان الضبط كان بسيارة
الشرطة على خلاف ما قرره بالتحقيقات من أن وسيلة الانتقال كانت سيارة أجرة، إذ أن
ذلك بفرض صحته لا يتصل بجوهر الواقعة، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة
التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على
تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان الخطأ في تحديد سن الطاعن ومهنته
في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين
قصدته المحكمة. وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى
وأقوال شاهد الإثبات كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من
عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص،
فضلاً عن انعدام مصلحته في إثارته، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان إثبات
ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن
تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة
إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها،
ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول
وجه الطعن أن يكون محدداً في معناه ومبتغاه، وكان الطاعن لا أمام محكمة الموضوع،
ولا في أسباب طعنه قد رمى إجراء تحريز المخدر المضبوط بشائبة ما، ولم يفصح عن
مقصده من إتمام هذا الإجراء في عجالة، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون
مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق