الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 يونيو 2020

الطعن 2520 لسنة 58 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 351 ص 364


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------------
(351)
الطعن رقم 2520 لسنة 58 القضائية

(3 - 1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف "نصاب الاستئناف". ملكية. حكم. "عيوب التدليل": "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (1)تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون.
(2) الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.
 (3)طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.

------------------
1 - مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون.
2 - مفاد نص المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار.
3 - إذ كانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتهما لعقاري النزاع رقمي 41، 43 المبينين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معاً، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم 41 والتي تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 11551 سنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقارين 41، 43 المبينين بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالتا بياناً لها إنهما تمتلكانهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حتى عام 1974، حيث بدأ المطعون ضدهما ينازعانهما في ملكيتهما بأن باعتهما المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول بموجب العقد المسجل رقم 2025 سنة 1971 القاهرة وإذ كان هذا البيع باطلاً لصدوره من غير مالك فقد أقامتا الدعوى، بتاريخ 1/ 2/ 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3339 سنة 103 ق، بتاريخ 7/ 4/ 1988 حكمت بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن طلباتهما في الدعوى تحددت في تثبيت ملكيتهما للعقارين 41، 43 شارع......... وبالتالي فإن قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدر بمجموع قيمة العقارين ولكن الحكم المطعون فيه إذ عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة عقار واحد من العقارين محل النزاع المطلوب تثبيت ملكيتهما لهما وهو العقار رقم 41 بمبلغ يقل عن خمسمائة جنيه وهو ما يدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات وقضي تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب دون أن يعتد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون وكان مفاد نص المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، وكانت الطاعنتان قد طلبتا تثبيت ملكيتها لعقاري النزاع رقمي 41، 43 المبينين بالصحيفة فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقارين معاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تقدير قيمة الدعوى على قيمة أحد هذين العقارين وهو العقار رقم 41 والتي تقل قيمته عن خمسمائة جنيه وقضى تبعاً لذلك بعدم جواز الاستئناف ودون اعتداد بقيمة العقار الآخر رقم 43 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق