الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يونيو 2020

الطعن 843 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 192 ص 1062


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
--------------
(192)
الطعن رقم 843 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
 (2)حكم "وضعه والتوقيع عليها واصداره" "بطلانه". بطلان شهادة سلبية.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغنى عنه ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي من أن أسباب الحكم لم تحرر إلى ما بعد الميعاد القانوني.
(3) اجراءات "اجراءات المحاكمة". اختصاص. جريمة "جريمة الجلسة" اهانة محكمة قضائية. تلبس. محكمة ابتدائية "اختصاصها".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها. وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين علة ذلك ؟

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقه العيب الذى شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها والا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من أبريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلا - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990.
3 - من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لان حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فور أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (اهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت جالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصه أصلا بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.


الوقائع
أقامت محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة مدنية كلية - الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه أهان محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن وكان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقعيها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها والا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من ابريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلا - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لان حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فور أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (اهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت جالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصه أصلا بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق