جلسة 7 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد
محمود قايد وعبد الله فهيم.
------------------
(273)
الطعن
رقم 2124 لسنة 56 القضائية
(2 - 1)إيجار "إيجار
الأماكن: التأجير من الباطن التنازل عن الإيجار". بيع "بيع الجدك".
حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) بيع
المستأجر المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة. جوازه استثناء من الأصل المقرر
بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله
المستأجر وقت إتمام البيع. م 594/ 2 مدني.
(2) نشاط
المدرسة الخاصة. عدم اعتباره من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على
مدرسة خاصة وتضمنه حظراً على المستأجر بالتنازل عن الإجارة. انتهاء الحكم المطعون
فيه إلى أن عين النزاع متجراً على سند من أن أحد هدفيها تحقيق الربح المادي
وإجازته بيعها بالجدك طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 23/ 2 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 31/ 2 من القانون رقم 49
لسنة 1977 والمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير
المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر
طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت
الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت
للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان
المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما
مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري فإن انتفى عن هذا
النشاط الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان.
2 - إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الثالث
التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة
خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 - في شأن التعليم
الخاص - والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في
شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة
النقض - على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم
قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين
والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل
أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن
غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة
1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة
لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح
المهن غير التجارية وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة
1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب
المدارس الخاصة في بعض الأحوال وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي
خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون
المصاريف الدراسية المقررة، ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل
الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر
اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي
مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدارس الخاصة هو التربية
والتعليم ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة
الجهة الحكومية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض
الدعوى على سند من أن المدرسة محل النزاع تعتبر عملاً تجارياً تستهدف في أحد
هدفيها تحقيق الربح المادي مرتباً على ذلك خضوعها لأحكام المادة 594/ 2 من القانون
المدني وإبقاء إيجار العين محل النزاع لصالح المشترين بالجدك فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون
ضدهم الدعوى رقم 2496 لسنة 1977 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم
بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1974 وتسليمها إليه. وقال
بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثالث وشقيقه العين
محل النزاع لاستغلالها مدرسة، وإذ تنازل المذكوران عن الإجارة للمطعون ضدهما
الأولى والثانية دون إذن كتابي منه مخالفين شروط العقد والقانون فقد أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهم
هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 22/ 4/ 1986 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان
يشترط لتطبيق أحكام المادة 594/ 2 من القانون المدني أن تكون العين المؤجرة قد
أنشئ بها مصنع أو متجر، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أنشئ بها
مدرسة مما لا تتوافر في نشاطها الصفة التجارية فإنه لا محل لتطبيق المادة 594/ 2
سالفة الذكر ويكون التنازل عن الإيجار بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون
مما يوجب الإخلاء إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة
1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977
والمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - حظرت على المستأجر تأجير المكان من
الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء
المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة
الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر
التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر
بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه
يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة
التجارية فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان لما كان ذلك وكان
عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 1/ 4/ 1974 قد حظر على المطعون ضده الثالث
التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة
خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 - في شأن التعليم
الخاص - والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في
شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم
قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين
والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل
أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن
غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة
1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة
لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح
المهن غير التجارية وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة
1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب
المدارس الخاصة في بعض الأحوال وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي
خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون
المصاريف الدراسية المقررة، ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل
الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر
اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي
مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدارس الخاصة هو التربية
والتعليم ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة
الحكومية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على
سند من أن المدرسة محل النزاع تعتبر عملاً تجارياً تستهدف في أحد هدفيها تحقيق
الربح المادي مرتباً على ذلك خضوعها لأحكام المادة 594/ 2 من القانون المدني
وإبقاء إيجار العين محل النزاع لصالح المشترين بالجدك فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد تنازل عن
إيجار العين محل النزاع للمطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب العقد المؤرخ 6/ 6/
1976 مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار والمادة 23/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969
الواجبة التطبيق، ومن ثم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 576 لسنة 40 ق
الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق