الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 1609 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 333 ص 249


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة مصطفى عزب.
------------------
(333)
الطعن رقم 1609 لسنة 56 القضائية

( 1 ،  (2 نقض "التوكيل بالطعن". وكالة.
(1) عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية. وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
(2) اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.

-------------------
1 - إن كان لا يشترط في عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
2 - لما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية إذ اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة (......) بقيمة الوقود المورد في فلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب استصدار أمر أداء للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بصفتها وكيلاً عن ملاك السفينة "........" وعن ربانها ومجهزيها ومستأجريها بأن تؤدي لها مبلغ 70450 دولار أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية، وإذا صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 1259 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية، فقد حكمت المحكمة في 28/ 11/ 1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المطالب به. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 13 لسنة 40 ق، وأقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً بطلب تعديل صفة المطعون ضدها الواردة بديباجة الحكم ومنطوقه، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في قضايا المدنية والتجارية، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية إذا اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة "........." بقيمة الوقود المورد في فلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق