جلسة 26 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن
والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران.
----------------
(40)
الطعن رقم 6012 لسنة 53
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً
لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نيابة عامة. نقض.
"أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقوبة الجرائم المنصوص
عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 3000 إلى 10000 جنيه.
لا يجوز طبقاً للمادة 36
من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة
المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
--------------
1
- لما كان المحكوم عليه وإن
قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء
بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 34
من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال
الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ( أ ) كل من حاز أو
أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد
الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون
"وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه" استثناء من
أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن
العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل
بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن
ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا
يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17
من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم
عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي
بهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه.....: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش، أقراص الميتاكوالون) في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بقرار الإحالة.
ومحكمة جنايات المنصورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون 40 لسنة 1966 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 والبندين 57، 94 من الجدول
رقم 1 المرفق بمعاقبة (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه
ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.
كما طعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه
وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من
النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهرين مخدرين
بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى
بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حين أن العقوبة المقيدة للحرية
المقررة لتك الجريمة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, ولا يجوز طبقاً للمادة
36 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات
النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال
الشاقة المؤقتة وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة السجن فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة
المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42 من القانون
رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 سنة 1966 والقانون 61 سنة 1977 والبندين 57،
94 من الجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف
الدعوى. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 تنص على
أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه
إلى عشرة آلاف جنيه (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير
الأحوال المصرح بها في هذا القانون" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر
قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في
تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة
فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر
مخدرة بقصد الاتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها
مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
وبالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق