جلسة 28 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ،
ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
(73)
الطعن رقم 126 لسنة 36
القضائية
(أ) عقوبة. مصادرة.
العقوبة التكميلية
المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 605 لسنة 1954. وجوبية , التنصيص عليها في
الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره.
(ب) معارضة.
"المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري". نقض. "الطعن بالنقض".
"ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
متى تجوز المعارضة في
الحكم الحضوري الاعتباري؟ إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم
يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة: بدؤه من تاريخ إعلان الحكم.
عدم جواز الطعن بالنقض في
الحكم الحضوري الاعتباري طالما أن المحكوم عليه لم يعلن به أو يعارض فيه.
--------------
1 - العقوبة التكميلية
وإن ورد النص بها وجوباً في المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا أن
التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثا
لورود القضاء بها على غير محل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد سوغ سكوته عن القضاء
بالإزالة بأن البناء موضوع الجريمة الخاصة بعدم تنفيذ قرار الهدم قد أزيل فعلاً
عقب انهياره وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، فإن النعي على الحكم بإغفاله القضاء
بالإزالة يكون غير سديد.
2 - أجازت المادة 241 من
قانون الإجراءات الجنائية المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت
المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وميعاد
المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في
الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن
فيه بالمعارضة جائزاً، فإن طعن النيابة على الحكم الحضوري الاعتباري بالنسبة إلى
المتهم الثاني يكون غير جائز طالما أن الثابت أنه لم يعلن به - إلا بعد تاريخ
تقرير النيابة بالطعن - ولم يعارض فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهما بأنهما في يوم 10 يناير سنة 1964 بدائرة مركز أبو تيج: (أولاً)
تسبباً خطأ في قتل نوال فتحي عطيفي وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما
بأن لم ينفذا قرار الهدم الصادر لهما بشأن الجدار الفاصل بين منزلهما حتى انهار
هذا الجدار وتسبب في سقوط آخرين على المجني عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير
الطبي والتي أودت بحياتها (ثانياً) تسبباً خطأ في إصابة كل من بدر فتحي عطيفي وعبد
الكريم فتحي عطيفي وعبد العظيم فتحي عطيفى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم
احترازهما سالفي الذكر (ثالثاً) لم يهدما البناء الآيل للسقوط المبين بالمحضر في
خلال المدة المحددة رغم إعلانهما بقرار اللجنة بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 238/ 1
و244/ 1 و1 و8 من القانون رقم 605 لسنة 1954 ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت غيابياً
في 15 مارس سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 10 ج بلا مصاريف
جنائية. عارض المحكوم عليهما، وقضى في معارضتهما بتاريخ 10 مايو سنة 1964 بقبولها
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت
النيابة هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 19 يناير
سنة 1965 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول استئناف النيابة شكلاً
وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهراً
واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
اليوم بلا مصاريف جنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر في 19 من يناير سنة 1965 حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضده الأول، وحضورياً
اعتبارياً بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ووقف
تنفيذ العقوبة لأولهما. فقرر السيد رئيس النيابة الطعن على هذا الحكم بالنسبة إلى
المتهمين كليهما وقدم أسبابه في 24/ 2/ 1965 ويبين من مذكرة التنفيذ المرفقة بملف
الطعن أن المطعون عليه الثاني لم يعلن بالحكم إلا في 4/ 3/ 1965 ولم يعارض فيه حتى
تاريخ تحرير هذه المذكرة أي أن الطعن سبق صيرورة الحكم نهائياً في حق المتهم
الثاني إذ أن المادة 241 من قانون الإجراءات أجازت المعارضة في الحكم الحضوري
الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه
قبل الحكم. وميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولما كانت المادة 30 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز
الطعن إلا في الأحكام النهائية وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض
ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، فإن طعن النيابة على الحكم بالنسبة إلى المتهم
الثاني يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن المقدم من
النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون بالنسبة إلى المطعون ضده الأول
فيتعين الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لأنه لم يلتزم الحد الأدنى لعقوبة
الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 من قانون العقوبات المعدلة
بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وهى ستة أشهر بل نزل عنه إلى الحبس شهراً واحداً، كما
أغفل القضاء بالإزالة وهى العقوبة التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة 8
من القانون رقم 605 لسنة 1954 لجريمة عدم تنفيذ قرار الهدم.
وحيث إن المادة 238 من
قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 25 من مارس سنة 1962
قد أوجبت معاقبة من تسبب خطأ في موت شخص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا
تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بمعاقبة المطعون ضده الأول بالحبس شهراً واحداً يكون قد نزل بالعقوبة السالبة
للحرية في النص المنطبق عن الحد المقرر فيه ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بردها إلى
الحد المذكور مع وقف تنفيذها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد سوغ سكوته عن القضاء بالإزالة بأن البناء موضوع الجريمة الثالثة الخاصة
بعدم تنفيذ قرار الهدم قد أزيل فعلاً عقب انهياره وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة.
لما كان ذلك، وكانت العقوبة التكميلية وإن ورد النص بها وجوباً في المادة الثامنة
من القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها
فعلاً وقت صدوره، وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل وهو ممتنع،
ومن ثم فإن الطعن في هذا الشق منه يكون غير سديد ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق