جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره ومحمد
الجابري نواب رئيس المحكمة.
------------------
(309)
الطعن
رقم 741 لسنة 63 القضائية
(1)إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن في
البلد الواحد دون مقتضى" "تغيير استعمال العين المؤجرة".
حظر احتجاز الشخص أكثر من
مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. انصرافه إلى الوحدات السكنية
دون المستعملة في غير أغراض السكنى. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من
الإجارة المتفق عليه في العقد. تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكن.
شرطه. ألا يكون بغرض التحايل على أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
(2) حكم
"عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إغفال الحكم الرد على
دفاع جوهري للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها. قصور.
(3) محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الأدلة والقرائن
والإقرارات من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استنباطها سائغاً ومؤدياً إلى
النتيجة التي انتهت إليها.
----------------------
1 - النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه
"لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل
على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف
هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات
وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك
ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به
اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير
أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب
عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكني دون تحايل
قبل ثبوت حق المؤجر في طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقاً
لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم الرد على دفاع
جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه وأن عدم مناقشة الحكم
لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور.
3 - من المقرر أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات،
أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون
استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعن الدعوى رقم 1970 لسنة 1990 مدنس إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء
الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في
1/ 4/ 1966 استأجر منه الطاعن شقة النزاع لاستخدامها في أغراض السكنى وإذ استأجر مسكناً
آخر بالعقار رقم 43 شارع محمود الديب سان استيفانو قسم الرمل وأقام فيه هو وأسرته،
واستخدم شقة النزاع مخزناً وفرعاً من فروع شركته خلافاً لما ورد في عقد الإيجار
ودون موافقته ويعد محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى بالمخالفة
للحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977، فضلاً عن قيامه بتغيير الصرف
الصحي الذي أثر على سلامة العقار، فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
997 لسنة 48 ق الإسكندرية. وبتاريخ 12/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
والإخلاء بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة المطعون في حكمها إذ أيدت
الحكم الابتدائي لأسبابه - دون أن تعمل سلطتها الموضوعية وتقول رأيها الفصل في
الدعوى - وانتهت إلى أن الطاعن قد احتجز مسكنين في مدينة الإسكندرية بالمخالفة
للحظر الوارد في نص المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977، أخذاً بأقوال الشهود ولمجرد
أن شقة النزاع كانت مخصصة أصلاً لسكنى الطاعن، دون أن تستظهر السبب المبرر
للاحتجاز، ولم تأبه لدفاع الطاعن الجوهري في خذا الخصوص من أنه قد استخدم شقة
النزاع في غضون عام سنة 1985 - وقبل رفع الدعوى - لغير أغراض السكنى بأن اتخذها
مخزناً وفرعاً من فروع شركته عملاً بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بما ينفي
الاحتجاز المحظور في نص المادة الثامنة سالفة الذكر، واستدل على ذلك بالسجل
التجاري والبطاقة الضريبية وما أقر به المطعون ضده في صحيفة دعواه، مما يعيب حكمها
ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله.
ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص
أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل على أن الحظر الذي
فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا إلى احتجاز
الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة
الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن
المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت
للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة
على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم
تغيير الاستعمال لغير أغراض السكني دون تحايل قبل ثبوت حق المؤجر في طلب الإخلاء
لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقاً لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية
لا يعتبر قائماً. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على
دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعة موجباً لبطلانه وأن عدم مناقشة
الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم
بالقصور، ومن المقرر كذلك أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات، أنها
من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال
الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. لما كان ذلك
وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي لأسبابه -
أن النزاع في الدعوى يدور حول احتجاز الطاعن لشقة النزاع دون مقتضى، وقد تمسك
الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه غير استعمالها من السكنى إلى اعتبارها مخزناً
وفرعاً من فروع شركته في المقاولات العمومية منذ عام سنة 1985 قبل رفع الدعوى
الحاصل سنة 1990 وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة الأم
وصورة طلب قيد في سجل تجاري ثابت بهما ذلك، كما جرى دفاعه بأن المطعون ضده قد أقر
بذلك في المحضر الإداري رقم11713 لسنة 1990 إداري الرمل، وكان الحكم المطعون فيه -
المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي لأسبابه - أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن
يحتجز شقة النزاع المؤجرة لأغراض السكنى ابتداء حسبما ورد بعقد الإيجار المؤرخ 1/
4/ 1966 دون مقتض ونفى أنه كان يستعملها فرعاً من فروع شركته، وإذ كان هذا الذي
استند إليه الحكم وأقام قضاءه عليه لا يكفي وحدة لاعتبار الطاعن محتجزاً بالمعنى
الذي قصده المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، ذلك أن مجرد
استئجار الأخير للشقة محل العقد المؤرخ 1/ 4/ 1966 للسكنى لا يدل بذاته على مخالفة
الحظر المشار إليه إذ العبرة بحقيقة الواقع في الاستعمال، بما يرميه بفساد
الاستدلال، وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص وإغفال
مستنداته رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبه أيضاً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق