الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يونيو 2020

الطعن 28902 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 24 ص 168


جلسة 17 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم ومحمد حسين مصطفى.
---------------
(24)

الطعن رقم 28902 لسنة 59 القضائية

 (1)محاماة. اجراءات "اجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات "الاجراءات امامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قانون "تفسيره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات. واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات. اساس ذلك ؟
مفاد المادتين 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ؟
قانون المحاماة. هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة وجوب اعماله ما لم يوجد نص خاص يعدل أو يتعارض مع احكامه.
النص في المادة 377 اجراءات على حق المحامي المقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية بالمرافعة امام محكمة الجنايات. نص خاص معدل لقانون المحاماة. يعمل به امام محكمة الجنايات.
 (2)محاماة. اجراءات "اجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات. "الاجراءات امامها".
قانون الاجراءات الجنائية. خاص بالمحاكم الجنائية. بقاؤه استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.

---------

1 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات وكان الثابت أن المحامي الذي تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة، انما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامي المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وان كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف خصها الشارع بالنظر في قضايا الجنايات.
2 - لما كان قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها آدابها، وكان قانون الاجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا في تحقيق الغرض الذى من اجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع الى احكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من احكام، وان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما.



الوقائع
تهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة الاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.



المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار ى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه بطلان في الاجراءات أثر فيه، ذلك أن المحامي الذي حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه مقيد امام المحاكم الابتدائية، فلا يجوز له عملا بالمواد 34، 35، 76 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 الحضور امام محاكم الجنايات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات المحامي..... وهو على ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من المقبولين امام المحاكم الابتدائية، وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذى تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من احكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامي المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها آدابها، وكان قانون الاجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا في تحقيق الغرض الذى من اجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع الى أحكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من أحكام، وان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما، ولما كان المحامي الذى حضر مع الطاعن امام محكمة الجنايات وترافع عنه، مقيدا امام المحاكم الابتدائية - على السياق البادي ذكره - فإن اجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد برئا من البطلان. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق