الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 80 لسنة 57 ق جلسة 15 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 325 ص 205


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، حسين متولي، نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
--------------------
(325)
الطعن رقم 80 لسنة 57 القضائية

دستور. قانون. فوائد.
المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. متى تراءى لإحداها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. م 175/ 1 من الدستور، م 29 من القانون 48 لسنة 1979 [مثال بشأن م 226 مدني].

-------------------
مؤدى نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 - وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة 226 من القانون المدني لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور مصدراً أساسياً للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ن669 لسنة 1982 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها رسوماً جمركية قدرها 2892.270 جنيه والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك عن الباخرة........ وصلت إلى ميناء بور سعيد وعليها رسالة من الويسكي ولدى تفريغها وجد بها عجز غير مبرر قدره 45 زجاجة ويسكي تستحق عنه الرسوم الجمركية محل المطالبة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 4/ 12/ 1985 بإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1945.325 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 27 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 10/ 11/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتأييده حكم أول درجة فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالفوائد على سند من عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني لمخالفته للشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأساسي للتشريع عملاً ينص المادة الثانية من الدستور بعد تعديها في 22/ 5/ 1980 حال أن إعمال نص المادة المذكورة وهي لا يتأتى إلا بالنسبة للقوانين اللاحقة عليها في الصدور وأن المحكمة الدستورية وهي المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون وأخطأ في تطبيقه مما نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 - وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة 226 من القانون المدني لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور مصدراً أساسياً للتشريع يكون نقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق