جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفي
عزب.
-----------------
(318)
الطعن
رقم 2606 لسنة 56 القضائية
(1، 2 ) معاهدات "معاهدة
تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا". اختصاص. ضرائب.
(1)اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي بين مصر وإيطاليا. نص الفقرة الثانية من المادة 20 منها لا يتضمن استثناء
المنازعات الناشئة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي.
(2) القضاء
العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم
العادية بنظر المنازعة حول الأحقية في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً
للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها واستقصاء نطاق تطبيقها.
(3)حكم "عيوب التدليل:
ما لا يعد قصوراً".
مخاصمة الشركة المطعون
ضدها الأولى للشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من
مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد، انحصار النزاع بين الشركتين دون أن يوجه إلى
مصلحة الضرائب الطاعنة ثمة طلب. مؤداه. لا جناح على الحكم المطعون فيه أنه لم يفرد
أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من دفاع لا أثر له.
-----------------
1 - لئن كانت الاتفاقية المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا، بشأن
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، أصبحت بصدور
القرار الجمهوري رقم 1313 لسنة 1967، قانوناً من قوانين الدولة، إلا أن النص في
الفقرة الثانية من المادة 20 من هذه الاتفاقية على أن "لتسوية أية صعوبات أو
شك في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو فيما يختص بعلاقتها بالاتفاقيات
المبرمة مع الدول الأخرى، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بالتشاور
فيما بينهما للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن"، لا يتضمن استثناء المنازعات
المترتبة على تطبيقها بين الأشخاص المتعاملين في الدولتين من الخضوع للقواعد
العامة في التقاضي.
2 - القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو
صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن المحاكم
العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى أحقية الشركة المطعون
ضدها الأولى في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية
المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا بشأن تجنب الازدواج الضريبي وما يقتضيه ذلك من
تفسير أحكامها، واستقصاء نطاق تطبيقها والكشف عن حدود الإعفاء من الضرائب المقرر
فيها.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى خاصمت
الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون
وجه حق والفوائد القانونية، وإذ كان ما أثارته المصلحة الطاعنة بأوجه الطعن متقدمة
البيان، يقتضي أن يكون هناك دين ضريبة قام بسداده الممول المدين بها إلى المصلحة
الطاعنة دون وجه حق، وأن تكون هناك دعوى من القائم بالسداد بطلب جازم صريح موجه
إلى مصلحة الضرائب "الطاعنة" وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم
تسدد لمصلحة الضرائب أي مبالغ ولا هي طالبتها طوال مراحل النزاع الراهن برد أي
مبالغ أو فوائدها، وانحصر النزاع فيما بين الشركتين المطعون ضدها حول مدى أحقية
الشركة المطعون ضدها الثانية في خصم المبلغ موضوع المطالبة من مستحقات الشركة
المطعون ضدها الأولى لديها طبقاً لعقد محرر فيما بينهما، والمطالبة بإلزامها
بفوائد المبلغ المستقطع الأمر الذي لا اتصال فيه بالمصلحة الطاعنة ومن ثم فلا جناح
على الحكم المطعون فيه أنه لم يفرد أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من
دفاع لا أثر له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
الأولى أقامت الدعوى رقم 48 لسنة 1981 تجاري أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية في مواجهة المصلحة
الطاعنة بأن تدفع لها مبلغاً مقداره 13004.927 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 717.075
دولاراً أمريكياً وما يستجد والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة
الرسمية في 14/ 8/ 1980 حتى السداد تأسيساً على أنها قامت بتنفيذ أعمال الخدمات
الملاحية الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفاق المؤرخ 6/ 6/ 1977 لصالح الشركة المطعون
ضدها الثانية التي كانت تقوم بالتنقيب عن البترول في خليج السويس، وعند استلامها
مستحقاتها تبين أن الشركة المطعون ضدها الثانية أجرت خصماً بلغ مقداره المبالغ
المطالب بها باعتبارها قيمة ضرائب مستحقة عليها لصالح المصلحة الطاعنة، وإذ اعترضت
على ذلك استناداً إلى أنها شركة إيطالية الجنسية ولا تلزم بدفع ضرائب عن نشاطها في
مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية المعقودة بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن منع
الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل الصادر بها القرار الجمهوري
رقم 1313 لسنة 1967، وإذ أصرت الشركة المطعون ضدها الثانية على عدم رد المبلغ سالف
البيان، أقامت الدعوى، وبتاريخ 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون
ضدها الثانية بأن تدفع للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ موضوع النزاع والفوائد
القانونية، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1030 لسنة 101 ق
القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأول منه، تقول إن المادة 20 من
الاتفاقية المبرمة بين مصر وإيطاليا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، الموافق عليها
بقرار رئيس الجمهورية رقم 1313 لسنة 1967 قد نصت على أنه "عند وجود منازعة حول تطبيق هذه الاتفاقية ينعقد
الاختصاص بذلك لوزارتي المالية في البلدين، ولا يختص القضاء في مصر أو إيطاليا
ولائياً بتفسير الاتفاقية" وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتناول الاتفاقية
بالتفسير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه ولئن كانت الاتفاقية المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا، بشأن تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، أصبحت بصدور القرار
الجمهوري رقم 1313 لسنة 1967، قانوناً من قوانين الدولة، إلا أن النص في الفقرة
الثانية من المادة 20 من هذه الاتفاقية على أن "لتسوية أية صعوبات أو شك في
تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو فيما يختص بعلاقتها بالاتفاقيات المبرمة
مع الدول الأخرى، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما
بينهما للوصول على اتفاق في أقرب وقت ممكن"، لا يتضمن استثناء المنازعات المترتبة
على تطبيقها بين الأشخاص المتعاملين في الدولتين من الخضوع للقواعد العامة في
التقاضي، وإن كان القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب
الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن المحاكم العادية
تكون دون غيرها هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها
الأولى في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية سالفة
البيان وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها، واستقصاء نطاق تطبيقها والكشف عن حدود
الإعفاء من الضرائب المقرر فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة
تنعي على الحكم المطعون فيه بباقي أوجه الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف بسقوط حق
الشركة المطعون ضدها الأولى في استرداد الضرائب بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 377
من القانون المدني، وبأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد زاولت في مصر أعمال قطر
السفن والخدمات البحرية وخدمة معدات الحفر تحت الماء من خلال منشأة دائمة ولمدة
ستة أشهر، وهي أعمال تخرج عن نطاق الإعفاء المقرر بالاتفاقية وأنه طبقاً للعقد
المبرم فيما بين الشركتين المطعون ضدهما فقد التزمت الشركة المطعون ضدها الأولى
بسداد الضرائب المحلية المستحقة في حدود 9% من المبلغ المدون بفاتورة استئجار
الباخرة، وتنازلت عن إعمال أحكام الإعفاء الضريبي المعتمد بالاتفاقية وأن الحكم
المطعون فيه قضى بالفوائد رغم أنه لا يجوز إلزام مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ
التي يحكم بردها للممولين، وأحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يتناول
دفاعها متقدم البيان رغم قصور حكم محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً مما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى خاصمت الشركة المطعون
ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق
والفوائد القانونية، وإذ كان ما أثارته المصلحة الطاعنة بأوجه الطعن متقدمة
البيان، يقتضي أن يكون هناك دين ضريبة قام بسداده الممول المدين بها إلى المصلحة
الطاعنة دون وجه حق، وأن تكون هناك دعوى من القائم بالسداد بطلب جازم صريح موجه
إلى مصلحة الضرائب "الطاعنة" وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم
تسدد لمصلحة الضرائب أي مبالغ ولا هي طالبتها طوال مراحل النزاع الراهن برد أي مبالغ
أو فوائدها، وانحصر النزاع فيما بين الشركتين المطعون ضدهما حول مدى أحقية الشركة
المطعون ضدها الثانية في خصم المبلغ موضوع المطالبة من مستحقات الشركة المطعون
ضدها الأولى لديها طبقاً لعقد محرر فيما بينهما، والمطالبة بإلزامها بفوائد المبلغ
المستقطع الأمر الذي لا اتصال فيه بالمصلحة الطاعنة ومن ثم فلا جناح على الحكم
المطعون فيه أنه لم يفرد أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من دفاع لا
أثر له، ويكون النعي عليه بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق