الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 1909 لسنة 35 ق جلسة 10 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 8 ص 45

جلسة 10 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
------------
(8)
الطعن رقم 1909 لسنة 35 القضائية
(أ) معارضة. "نظرها". إجراءات محاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
متى يقضي في المعارضة في غيبة المعارض، باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه؟ إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بدون عذر وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.
محل نظر العذر القهري المانع وتقديره: عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بالنقض.
(ب) معارضة. "ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها". طعن.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.
(ج) إجراءات المحاكمة.
للمتهم أن يعرض عذره في عدم الحضور بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقديم الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "سلطة محكمة النقض".
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. الأسباب التي من أجلها رفضت المحكمة التعويل على تلك الشهادة. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
---------------
1 - لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته - راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإدارته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
3 - القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
4 - الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/ 10/ 1962 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة وكانت لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً في 21/ 5/ 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 1 ج بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24/ 6/ 1963 بقبولها شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابياً في 26 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وإلزام المعارض المصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد صدر باطلاً وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك لأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة إلا لسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه وطالب بتأجيل نظر الدعوى حتى يتماثل للشفاء ويتيسر له المثول بالمحكمة وإبداء ما لديه من أوجه الدفاع، وبالرغم من ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت الشهادة المثبتة للمرض لأسباب غير سائغة وغير كافية، إذ لم تتعرض لمبلغ المرض ولم تورد الاعتبارات التي حملتها على عدم الاطمئنان لتلك الشهادة الدالة على توافر العذر القهري المانع من الحضور، وهو ما يعيب الحكم ويبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 7 من أكتوبر سنة 1964، وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة وأن محاميا اعتذر عن هذا التخلف وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، وبالرغم من ذلك فإن المحكمة قضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، وعرض الحكم المطعون فيه للشهادة المرضية وأطرحها بقوله "حيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظرها رغم علمه بها وحضر عنه محاميا ليس موكلاً عن المتهم وقدم شهادة مرضية. وحيث إن المحكمة فضلاً عن كونها لا تطمئن إلى الشهادة المرضية المقدمة فإن الذي قدمها ليس ممثلاً للمتهم الأمر الذي يتعين إطراحها جانباً". لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن الشهادة المرضية إنما تفيد أن الطاعن كان مريضاً في 4 من أكتوبر سنة 1964 بنزلة قولونية حادة من شأنها ملازمته الفراش ولجوئه إلى العلاج والراحة مدة شهر من ذلك التاريخ وهو ما كان يتعذر عليه معه حضور جلسة 7 من أكتوبر سنة 1964 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما يبين من مراجعة تلك المفردات أيضاً أن الطاعن رفع في يوم 25 من نوفمبر سنة 1964 إشكالاً في تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه استناداً إلى أن عدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه كان لسبب لا دخل لإرادته فيه هو المرض الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها بتلك الجلسة؛ وأنه حدد لنظر الإشكال جلسة 2 من ديسمبر سنة 1964 حيث قضي فيه بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - في الحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة - وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى، تخضع لتقدير محكمة الموضوع - كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. لما كان كل ما تقدم، وكانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة المرضية قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها خاصة أنها مقدمة من شخص لا صفة له في تمثيل الطاعن. وكان هذا القول إنما يتضمن - على ما يبين مما تقدم - تقريراً قانونياً خاطئاً وليس من شأنه بصورته أن ينال من الشهادة المرضية أو يهدر حجيتها. وكان يبين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7 أكتوبر سنة 1964 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الاستئنافي يرجع لإصابته بالمرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة بتلك الجلسة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إلى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار معارضته كأن لم تكن وبما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه قد علم رسمياً بصدوره قبل يوم 25 نوفمبر سنة 1964 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المذكور فإنه ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1964 وإيداع الأسباب التي بني عليها في ذات لتاريخ قد تما في الميعاد القانوني، وهو ما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق