الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 1233 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 160 ص 730


جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
---------------
(160)
الطعن رقم 1233 لسنة 54 القضائية

 (1)حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.

---------------
1 - لم يرسم الشارع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما أخفيا أوراق النقد الأجنبي والحلي المتحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بالمادتين 44/ 2 مكرراً، 314/ 1 - 2 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة فقد شابه الفساد في الاستدلال واعتراه القصور في التسبيب ذلك بأن استدل على ثبوت علم الطاعنة بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة - بقرائن لا تؤدي إليه - كما لم يدلل على ثبوت علمها بظرف الإكراه المشدد لعقوبة السرقة في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة. وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أنه أثناء سير المجني عليه ليلاً بطريق ترعة.... اعترضه أربعة أشخاص وأشهروا في وجهه المدى وطعنه اثنان منهما في وجهه فأصاباه - وتمكن الجميع بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وسلب أمواله ولاذوا بالفرار - حيث أخفوا المسروقات لدى الطاعنة - (وآخر) - اللذين يعلمان علم اليقين بما حدث وأنه تم ضبط بعض المسروقات في مسكن الطاعنة. ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم..... رئيس مجموعة مكافحة النشل والتاجر.... الذي باعته الطاعنة بعض الحلي المسروقة, ومن التقرير الطبي - ثم عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء ركن العلم ورد عليه في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمة السادسة (الطاعنة) وزعمها بأنها لا تعرف مصدر الأشياء التي تسلمتها من المتهمين الأول والثاني لافتقار هذا الإنكار إلى سند من أوراق الدعوى يسانده، هذا فضلاً عن مجافاة هذا الإنكار لأدلة الثبوت التي بسطتها على النهج المتقدم ولظروف الدعوى وملابساتها ذلك أن الثابت بيقين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قد وفدا إلى دارها بعد ارتكاب الحادث وفي وقت متأخر من الليل وأعطياها النقود والحلي للتصرف فيها فانصاعت لطلبهما وهي تعلم أن المتهم الأول الذي تربطها به صلة المصاهرة لم يكن قادماً من دولة أجنبية كما زعمت ولو كان قولها في هذا الصدد سديداً لاختار وقتاً مناسباً لزيارتها لهذا الغرض. هذا فضلاً عن أنها عندما عرضت المسروقات على (الشاهد الثالث) ادعت أنها مملوكة لنجلها ولم تقل شيئاً عن المتهمين الأول والثاني كما أنها احتفظت بمبلغ ألف جنيه من الثمن الذي حصلته وأخفت النظارة والدبلة المسروقتين في حاجياتها. مما يقطع بعلمها بمصدر ما تسلمته من المتهم الأول والثاني وهي الجريمة التي قارفاها مع باقي الجناة. لما كان ذلك وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصل من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنة بالسرقة على الصورة السابقة - استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقها تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله - يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق