جلسة 24 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس
المحكمة وعلي جمجوم.
-------------------
(337)
الطعن
رقم 2142 لسنة 58 القضائية
( 1، 2 ) إثبات "الأوراق
العرفية".
(1)الورقة العرفية حجة على
من وقعها. م 14 إثبات. نفي حجيتها وقوعه على صاحب التوقيع.
(2)توقيع الورقة العرفية بأكثر
من توقيع غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر عن يد صاحبه.
(3)تزوير. محكمة الموضوع.
للمحكمة أن تقضى من تلقاء
نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير. حسبها بيان الظروف
والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58/ 1 إثبات.
(4)بطلان. بيع. إثبات. تزوير.
رد وبطلان عقد البيع لا
يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق
بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
-----------------
1 - مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة
الختم أو ببصمة الأصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى
يثبت عدم صدور التوقيع منه.
2 - ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر
الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه.
3 - يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من
حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على
أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد
وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته
ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل مقبول قانوناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى
رقم 1502 لسنة 1979 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 6/ 1975 المتضمن شراءه من مورثة المطعون ضده
وآخرين مساحة 7 ط و12 س المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 950 جنيه. دفع
المطعون ضده بالجهالة على توقيع مورثته على العقد وبعد أن حلف يمين عدم العلم
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين تنازل عن هذا الدفع وطعن
بالتزوير على عقد البيع، حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وحددت جلسة لنظر
الموضوع، وبتاريخ 22/ 12/ 1982 حكمت بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"
بالاستئناف رقم 2 لسنة 16 ق وتمسك أمامها بالطعن بالتزوير على عقد البيع، ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق الطعن بالتزوير وبعد أن أودع تقريره حكمت برد
وبطلان عقد البيع وحددت جلسة لنظر الموضوع، وبتاريخ 17/ 7/ 1988 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي
بيان أولهما يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع محل النزاع
استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير من أن بصمتي الخاتم المذيل بهما هذا العقد
ليستا من قالب مورثة المطعون ضده البائعة دون أن يحقق ما تمسكا به بشأن صحة بصمة
الأصبع المنسوبة لها على عقد البيع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفي بيان
ثانيهما يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حصول
البيع نفسه بشهادة الشهود والقرينة المستفادة من صحة بصمة مورثة المطعون ضده
البائعة على عقد البيع سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع
بأسباب متعلقة بصحة توقيع المورثة دون الاستجابة إلى طلب تحقيق الاتفاق ذاته وهو
ما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك بأنه لما كان المقرر طبقاً للمادة 14 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء
أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من
وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإنه ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر
من توقيع مما سلف بيانه بحيث تعبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه
التوقيعات صدر صحيحاً منه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من
قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف
الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي
إلى النتيجة التي انتهت إليها وأنه من المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا
يعني بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل مقبول قانوناً،
لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتاريخ 19/ 7/ 1987
برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1975 تأسيساً على أن ثبوت تزوير التوقيع ببصمة
الخاتم يكفي لرد وبطلان العقد دون الحاجة لتحقيق مدى صحة تزوير بصمة الأصبع من
عدمه حالة أن ثبوت تزوير بصمة الخاتم المنسوبة على المورثة على عقد البيع المشار
إليه لا يعني بطريق اللزوم الحتمي عدم صحة بصمة أصبعها على ذات العقد وعدم صدورها
منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى اعتماداً على
ما أورده خبير مصلحة الطب الشرعي بشأن تزوير بصمة الخاتم وعلى ما قرره الشهود بشأن
هذا التوقيع، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون تحقيق ما تمسكا به من صحة بصمة
الأصبع المنسوبة للمورثة أو يجيبهما إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق إثبات حصول
البيع نفسه بشهادة الشهود فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق