الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020

الطعن 1886 لسنة 36 ق جلسة 19/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 244 ص 1276

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
--------------
(244)
الطعن رقم 1886 لسنة 36 القضائية
(أ, ب) نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
)أ) الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
)ب) ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ج) حكم. "إصداره". بطلان.
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي. قضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. عدم ركونه في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاض محكمة أول درجة (بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات ). لا بطلان.
--------------
1 - لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
2 - ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، ولم يركن في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاضي محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات، وكان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه, فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 8/ 1964 بدائرة مركز أبنوب: عرض للبيع للجمهور شايا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار 522 لسنة 1955. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا في 21/ 3/ 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 23/ 9/ 1965 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فعارض, وقضى في معارضته في 13/ 10/ 1966 بعدم جواز المعرضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية، ذلك أن الحكم الابتدائي خلا من بيان اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره ولا يصحح هذا البطلان استيفاء الحكم الاستئنافي لهذه البيانات لأنه لم يعرض لواقعة الدعوى ومدى ثبوتها في حق الطاعن وإنما أحال في شأنها على الحكم الابتدائي الباطل واقتصرت أسبابه على تصحيح الخطأ في تطبيق القانون الذي شاب ذلك الحكم، هذا إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي كان ضمن الهيئة الاستئنافية التي سمعت أقوال شاهد الإثبات بجلسة 8 سبتمبر سنة 1966 السابقة على صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد الطاعن لأنه عرض للبيع للجمهور شايا مغشوشا مع علمه بذلك، ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1965 حضوريا اعتباريا وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنية والمصادرة، فعارض المتهم، فقضت محكمة المعارضة بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1966 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في الشق الأول من الطعن إنما ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة والحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1965 دون الحكم المطعون فيه الصادر في 13 أكتوبر سنة 1966 بعدم جواز معارضة الطاعن لرفعها عن حكم غير قابل لها والذي انصب عليه وحده الطعن بالنقض، وكان لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأنه ليس للمتهم أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في الشق الثاني مردودا بأنه لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، ولم يركن في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاضي محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات، وكان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق