الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 489 لسنة 63 ق جلسة 4 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 315 ص 147


جلسة 4 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------------
(315)
الطعن رقم 489 لسنة 63 القضائية

تأمينات اجتماعية "إصابة العمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "المسئولية الشيئية".
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 178 مدني.

------------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 18516 سنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 40000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/ 5/ 1991 أثناء عمل مورثهما........ لدى الشركة الطاعنة سقط به المصعد نتيجة خطأ تابعي الشركة وحرر عن ذلك الجنحة رقم 3443 سنة 1991 مصر الجديدة، ولما كانت الشركة مسئولة عن الحادث إعمالاً للمادة 178 من القانون المدني ولحقت بهما أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها والموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 23/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 7000 جنيه. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8504 سنة 109 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 9968 سنة 109 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1992 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 22000 جنيه وبرفض الاستئناف الثاني، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهما أصيب أثناء العمل مما كان يتعين معه إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 التي تقضي بعدم جواز التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه وهو في هذا الخصوص خطأ شخصي ذاتي يقع عب إثباته على من يدعيه غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني لما كان ذلك وكانت وفاة مورث المطعون ضدهما ناشئة عن إصابة لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع من الشركة الطاعنة صاحبة العمل أدى إلى حدوث وفاة مورث المطعون ضدهما، وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة، وتحجب بذلك عن إعمال المادة/ 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق