الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يونيو 2020

الطعن 15597 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 193 ص 1066


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة وحامد عبد النبي.
-------------
(193)
الطعن رقم 15597 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". اعلان. معارضة "نظرها والحكم فيه" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الاعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه.
وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسميا بالحكم.
مثال.

-----------
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه في موطن المراد اعلانه أو امتنع من وجود فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الادارة وأن يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت الى جهة الادارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات وكان البين من الاطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الاعلان قام بإعلانها الى جهة الادارة يوم 28/ 2/ 1987 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/ 2/ 1987 وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن اليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخيرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت الى جهة الادارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلان الطاعنة - لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء هذا الاعلان يكون باطلا، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، واذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/ 11/ 1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/ 11/ 1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا قد أخل بحقها في الدفاع وجاء باطلا ذلك بأنها لم تعلن اعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم تتمكن من ابداء دفاعها. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة الجيزة الكلية بهيئة استئنافية والتي نظرت المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعنة بعد أن كانت قد أحالت الدعوى للنيابة لتحقيق الطعن بالتزوير وأعادتها - النيابة اليها بعد ذلك - حددت المحكمة لنظر المعارضة جلسة 28/ 2/ 1987. حيث أصدرت حكمها المطعون فيه. استنادا الى أنه قد تم اعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة وإذ كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الادارة وأن يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت الى جهة الادارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات وكان البين من الاطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الاعلان قام بإعلانها الى جهة الادارة لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/ 2/ 1987 وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن اليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخيرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت الى جهة الادارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلان الطاعنة - لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء هذا الاعلان يكون باطلا، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/ 11/ 1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/ 11/ 1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق