جلسة 15 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طلعت الاكيابي نائب رئيس
المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب.
---------------
(136)
الطعن رقم 12075 لسنة 59
القضائية
معارضة "المصلحة في
الطعن". استئناف "المصلحة فيه". طعن "نظره والحكم فيه".
نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز معارضة المتهم
أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك؟
لا يضار الطاعن بطعنه.
مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.
--------------
من المقرر أن الحكم
الغيابي القاضي ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح
له أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. مما كان يوجب القضاء في معارضته في الحكم
الغيابي الابتدائي القاضي ببراءته بعدم جواز المعارضة، وفي استئنافه الحكم
الابتدائي القاضي بالبراءة بعدم جواز الاستئناف. وكان من المقرر أنه لا يجوز أن
يضار الطاعن بطعنه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وصدر في معارضة
الطاعن الاستئنافية بما يتضمن إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم
البراءة المستأنف، وقضى بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون لأنه أضر بالطاعن في معارضته، مما يوجب تصحيحه بإلغاء كل من الحكمين
الغيابي الاستئنافي والصادر في المعارضة والابتدائية وتأييد الحكم الغيابي
الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة....... والمسلمة
إليه على سبيل الوكالة لنقلها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه
بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت غيابياً
عملاً بمادة الاتهام ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه. عارض وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمنهور
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوماً والتأييد فيما عدا
ذلك.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك بأن الحكم أضر بالطاعن في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد
حكم البراءة المستأنف، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بتهمة تبديد، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً
ببراءته من التهمة المسندة إليه. فعارض، وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف،
وقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بتعديل الحكم المعارض فيه
والاكتفاء بحبسه لمدة خمسة عشر يوماً. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الابتدائي
القاضي ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن
يطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. مما كان يوجب القضاء في معارضته في الحكم الغيابي
الابتدائي القاضي ببراءته بعدم جواز المعارضة، وفي استئنافه الحكم الابتدائي
القاضي بالبراءة بعدم جواز الاستئناف. وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن
بطعنه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وصدر في معارضة الطاعن
الاستئنافية بما يتضمن إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بتأييد حكم البراءة
المستأنف، وقضي بحبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون لأنه أضر بالطاعن في معارضته الاستئنافية، مما يوجب تصحيحه بإلغاء كل من
الحكمين الغيابي الاستئنافي والصادر في المعارضة والابتدائية وتأييد الحكم الغيابي
الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق