جلسة 19 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو
زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.
---------------
(15)
الطعن رقم 2722 لسنة 53
القضائية
نقض "ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم جواز الطعن بالنقض
إلا في الأحكام النهائية.
الحكم القاضي بقبول دعوى
الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في الدعوى ولا منه للخصومة فلا يجوز الطعن
فيه بطريق النقض.
--------------
لما كان من المقرر أن
الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه
للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى المباشرة المرفوعة من
المدعيين بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى
المدنية على ما سلف بيانه وقضاؤه في ذلك سليم. ولما كان هذا القضاء غير منه
للخصومة في موضوع الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه
بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
أقام المدعون بالحق
المدني وآخرين دعواهم بطريق الادعاء المباشر قبل المتهم وآخرين أمام محكمة الدرب
الأحمر (قيدت بجدولها)، بوصف أنهم في خلال عام.... بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة
القاهرة: ارتكبوا جرائم التزوير المبينة بعريضة الدعوى، وطلبوا عقاب الأول والثاني
والثالث بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المدعى عليهما الرابع (الطاعن)
والخامس بتقديم ما لديهم من أوراق مبينة بصحيفة الدعوى.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية. فاستأنف المدعون بالحق المدني.
ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع -
بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر
موضوعها.
فطعن المحكوم عليه الرابع
في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من الأوراق
أن المدعين بالحقوق المدنية - المطعون ضدهم - أقاموا الدعوى بالطريق المباشر ضد
المتهمين الثلاثة الأول بتهمتي التزوير في أوراق عرفية واستعمالها وطلبوا إلزامهم
متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام
الطاعن وآخر - المختصمين في الدعوى - بتقديم ما لديهما من مستندات مزورة وقضت
محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استناداً إلى عدم
جواز اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية ما دام أن المدعين بالحقوق المدنية لم
يلجأوا إلى الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في موضوع الدعوى المدنية التي قدمت فيها
الأوراق المدعى بتزويرها والذي كان يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع
ولا يكون لغيرها أن تنظره.
فاستأنف المدعون بالحقوق
المدنية هذا الحكم. وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم
المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها استناداً إلى أن للمدعي
بالحقوق المدنية أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عملاً بالحق المخول له
بموجب المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ما دام حقه في اختيار الطريق
الجنائي لم يسقط بالاتجاه إلى القضاء المدني - وهذا القضاء قاصر بلا ريب على
الدعوى المدنية وحدها المطروحة على المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف المدعين
بالحقوق المدنية ولا ينصرف إلى الدعوى الجنائية لأن اتصال المحكمة الاستئنافية
بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة والثابت أن الدعوى
الجنائية قد انحسم الأمر فيها بعدم قبولها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن
عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بطريق
النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى المباشرة المرفوعة من المدعيين بالحقوق
المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية على ما
سلف بيانه وقضاؤه في ذلك سليم. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع
الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير
جائز وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة
الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق