الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2716 لسنة 56 ق جلسة 16 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 326 ص 209


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
--------------------
(326)
الطعن رقم 2716 لسنة 56 القضائية

(1، 2 ) رسوم. تسجيل "رسوم تسجيل". شهر عقاري "رسوم التوثيق والشهر".
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. رسم التسجيل. اعتباره كذلك.
((2 أصحاب الشأن" في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله. التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.

---------------
1 - الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.
2 - النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها......." يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفاً المحرر، حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالأقصر أصدر أمراً بتقدير مبلغ 461.980 جنيه قيمة رسوم تكميلية على المطعون ضدهما عن المحرر المشهر برقم 6884 لسنة 1982، تظلم الأخيران من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 411 لسنة 1985 مدني مأمورية نجع حمادي الابتدائية، واستندا إلى أن تلك الرسوم لا تستحق عليهما وأن المتصرف إليه هو الملزم وحده بأداء الرسوم باعتباره طالب التسجيل، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1985 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 65 لسنة 5 ق قنا (مأمورية نجع حمادي)، وبتاريخ 5/ 11/ 1986 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الملتزم بأداء الرسوم عند تسجيل عقد البيع هو المشتري باعتباره صاحب الشأن في هذا الصدد تطبيقاً للمادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964، في حين أن أصحاب الشأن في مفهوم تلك المادة هما طرفا المحرر، ويكونان متضامنين في أداء الرسوم فيجوز أن يرجع على أيهما لسدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها وكان النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها......" يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفاً المحرر، حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم فيه الذي اعتبر البائعين المطعون ضدهما طرفاً في المحرر المطلوب شهره متضامنين مع المشتري في أداء الرسوم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق