جلسة 10 من يونيه سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة
نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله مصطفى كامل.
----------------
(127)
الطعن رقم 5051 لسنة 59
القضائية
نقض "المصلحة في
الطعن والصفة فيه". نيابة عامة، بناء.
انتفاء مصلحة النيابة
العامة كسلطة اتهام والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن أثره: عدم قبوله.
طعن النيابة العامة في
الأحكام لمصلحة القانون، غير جائز، علة ذلك؟
مثال لانعدام مصلحة
النيابة في الطعن بالنقض على حكم في جريمة بناء بغير ترخيص.
------------
لما كان الأصل أن النيابة
العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ
تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق
النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة
خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن
لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا
للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ
العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان
ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذٍ
تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك
وكانت النيابة العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة
جنيه وأن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون
فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضي بإعفاء
المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل
بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان
الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن
الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه 1 - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء غير
مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 المعدل
بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص
عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً
وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فطعنت النيابة العام في
هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
لما كان الأصل أن النيابة
العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ
تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق
النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة
خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن
لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا
للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ
العامة من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا
يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذٍ تكون مصلحتها
- وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك وكانت النيابة
العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة جنيه وأن
المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه
قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضي بإعفاء
المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل
بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان
الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن
الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق