الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 1924 لسنة 35 ق جلسة 21 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 29 ص 163


جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(29)
الطعن رقم 1924 لسنة 35 القضائية

خدمة عسكرية. عقوبة. "وقف تنفيذها".
حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960.
حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.

----------------
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - الذي تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه في ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذي أعمله الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة "المطعون ضده" بأنه في يوم 11/ 6/ 1964 بدائرة بندر دمنهور: تخلف عن التجنيد حتى تجاوز الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1964 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيهاً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صدور الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة تخلف المطعون ضده عن التجنيد حالة تجاوز سنة الثلاثين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 قد نصت على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة التي يقضي بها على من يخالف أحكامها.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الذي تمت الواقعة وصدر الحكم المطعون فيه في ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذي أعمله الحكم المطعون فيه في حق المطعون ضده - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق