جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/
جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي،
وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي.
-----------------
(191)
الطعن رقم 1336 لسنة 45
القضائية
أمر بالأوجه. مستشار
الإحالة. طعن. "الطعن في الأمر بعدم وجود وجه. الصفة في الطعن. التوقيع على
أسباب الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الصادر من مستشار الإحالة. عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق
المدنية أو النائب العام بنفسه. أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.
تكليف النائب العام أو
المحامي العام أحد أعوانه في وضع الأسباب. وجوب توقيع ورقتها منه بما يفيد إقراره
لها. وإلا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة.
----------------
لما كان الطعن أمام محكمة
النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق
المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام
بنفسه أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة
القضائية – الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – والتي خولته جميع حقوق واختصاصات
النائب العام المنصوص عليها في القوانين – أو من وكيل خاص عن أيهما، وكان القانون
في مادته سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام
حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن في
قلم الكتاب – وهو عمل مادي تستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره
بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها
فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع
جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا
مانع في حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة
195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في صدر فقرتها الثانية على أن "يحصل
الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض". وكان من المقرر أنه
عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض – بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً
معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته
بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على
النائب العام أو المحامي العام المختص للموافقة عليها واعتمادها قبل إيداعها قلم
الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهما بأنهما في يوم 22 ديسمبر سنة 1974 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة
المنيا قتلا والحدث ...... المجني عليه....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد
بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك عدتهم من سلاح وذخيرة
ووقفوا مترصدين بالطريق الذي توافر لديهم علم مسبق بطرقه له وما أن ظفروا به حتى
أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى
محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين وأمر بالإفراج عنهما. فطعن رئيس
نيابة المنيا بتوكيل من المحامي العام لدى محكمة استئناف بني سويف في هذا القرار
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الأمر المطعون فيه
صدر من مستشار الإحالة في 2 من فبراير سنة 1975 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
قبل المطعون ضدهما فقرر رئيس نيابة المنيا بتاريخ 27 من فبراير سنة 1975 بالطعن
فيه بتوكيل من المحامي العام لدى محكمة استئناف بني سويف وأودع الأسباب التي بنى
عليها طعنه موقعة منه في الميعاد المحدد قانوناً إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن
النائب العام أو المحامي العام لم يوقع أسباب الطعن بما يفيد إجازتها. لما كان
ذلك، وكان الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه
لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعي
بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه عملاً
بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 – والتي
خولته جميع حقوق واختصاصات النائب العام المنصوص عليها في القوانين – أو من وكيل
خاص عن أيهما، وكان في مادتيه سالفتي الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب
العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم فإذا وكل أحدهما أحد أعوانه
بالتقرير بالطعن في قلم الكتاب – وهو عمل مادي تستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو
يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف
أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب
إنما هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه أما مجرد إيداع ورقة
الأسباب قلم الكتاب فلا مانع في حصوله بتوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما
كان ذلك وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في صدر فقرتها
الثانية على أن "يحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق
النقض". وكان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض
بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي
بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ كانت الحال في
الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامي العام المختص للموافقة
عليها واعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله في الطعن يكون غير مقبول
لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق