الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 1332 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 190 ص 867


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى.
--------------
(190)
الطعن رقم 1332 لسنة 45 القضائية

1 )و2) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش. "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
 (1)إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بضمان حريات المواطنين.
متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
 (2)التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
ضبط متهم محرز المخدرات. إفصاحه عن مصدر هذه المادة. حق مأمور الضبط تفتيش هذا المصدر. أساس ذلك. أن الجريمة متلبس بها. انتهاء الحكم إلى بطلان التفتيش في هذه الحالة بقالة. أنه تم بدون إذن. خطأ في القانون.

--------------
1 - إن المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته. تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
2 - من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر من تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطها في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 26 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/ 1 و2/ 1 و34/ أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر بالنسبة إلى المتهمين (الأول والثانية) بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أنهما أحرزا مخدراً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وبراءة المتهم الثالث (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة بالنسبة إلى المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 17 من فبراير سنة 1974 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه في 26 من أغسطس سنة 1971 جوهراً مخدراً تأسيساً على بطلان التفتيش قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أن الضابط استصدر أمراً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المحكوم عليهما الآخرين فأسفر تنفيذه عن إحرازهما مواد مخدرة وقررت المحكوم عليها أن المخدر المضبوط لزوجها المطعون ضده فانتقل الضابط وزميله إلى مسكن هذا الأخير وقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على لفافة بها مادة مخدرة ومن ثم فإن ضبط وتفتيش المطعون ضده يكون إجراء صحيحاً لأن إقرار المحكوم عليها المأذون بتفتيشها بأن المخدر المضبوط معها لزوجها المطعون ضده يعد من الدلائل الكافية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي – بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية – سواء أكانت متلبساً بها، أو غير متلبس بها، وله وفق المادة 46 من القانون تفتيشه ذلك المقبوض عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية حررا محضراً مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1971 ضمنه أن تحرياته وزميله دلته على أن المحكوم عليهما الآخرين يحرزان مواد مخدرة فاستأذن النيابة العامة في تفتيشهما فأذنت في اليوم ذاته وأسفر التفتيش عن العثور بجيب بنطلون أولهما على كمية من المخدر وعلى العثور الحقيبة التي تحملها الأخرى على كمية كبيرة منه، وقد أقيمت الدعوى الجنائية عليهما وعلى المطعون ضده زوج الأخرى فقضى الحكم ببراءته تأسيساً على أن اتهامه يقوم على قول الضابط وزميله بأن المحكوم عليها قد أفضت إليهما إثر ضبطهما بأن المخدر لزوجها – المطعون ضده – فقاما بضبطه وتفتيشه في منزله وعثرا معه على قطعة من المخدر، وأنه وقد أنكر المطعون ضده الاتهام ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لأن تحريات الضابطين لم تكشف عن أن له نشاطاً في المواد المخدرة وأن تفتيشه تم بغير إذن النيابة، فيكون الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل باطلاً بدوره. لما كان ذلك، وكانت المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر من تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة – أن مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها – لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطها في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق