جلسة 10 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدى منتصر
وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي.
------------
(195)
الطعن رقم 17695 لسنة 59
القضائية
معارضة "نظرها
والحكم فيها". اجراءات "اجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. محاماة.
دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره" محضر الجلسة. نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
نظر عدة قضايا للطاعن
بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم
فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إبداء الدفاع عن المعارض
عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض. اغفال ذلك: اخلال
بحق الدفاع.
-------------
لما كان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة...... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر
محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقد تدليلا على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع
الطعن رقم......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام
الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي
اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه
قضى برفض المعارضة دون الاشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر،
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم
الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض. وكان
إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه:
اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من
قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح
باب شرق قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة
عشرة الاف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض
وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية
على الرغم من أنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة إلا لسبب قهري وهو المرض، وأنه
بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة المرضية
الدالة على ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره مما يعيبه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة..... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر
محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقد تدليلا على ذلك شهادة مرضية في القضية
موضوع الطعن رقم......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة
أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة
القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم
المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الاشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما
أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما
يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول
أو بالرفض. وكان إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب
الحكم بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق