الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 2587 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 308 ص 104


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق. إبراهيم الضهيري. حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(308)
الطعن رقم 2587 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" سلطة صاحب العمل" "نقل العامل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية. سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

-------------
يدل النص في المواد 32، 33، 35 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الوحدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل في 31/ 12/ 1981 وظيفة بالدرجة الثالثة وهي ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما. فإن التكييف القانوني السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأي في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1959 سنة 1987 المنصورة الابتدائية طالبة الحكم بترقيتها إلى وظيفة أخصائي ثالث أو ما يعادلها بالدرجة المالية الثالثة ابتداء من ديسمبر سنة 1980 وإلى وظيفة أخصائي ثاني أو ما يعادلها بذات الدرجة ابتداء من 13/ 11/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1969 في وظيفة كاتب الفئة الثامنة ثم رقيت إلى الفئة السابعة - الدرجة المالية الثالثة - اعتباراً من 31/ 3/ 1975 وإذ أصدرت الطاعنة عدة قرارات بترقيات العاملين كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1986 رقى فيها زملاء لها أحداث منها ولم تشملها بالترقية بالرغم من استيفائها لشروطها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 14/ 1/ 1989 بترقية المطعون ضدها إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثاني بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 456 سنة 41 ق المنصورة، وبتاريخ 9/ 4/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدها بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث بالدرجة الثالثة ابتداءً من ديسمبر سنة 1980 ووظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة، تعد في حقيقتها دعاوى النقل وليست من دعاوى الترقية لأن الوظيفتين المشار إليهما تدخلان في نطاق الدرجة الثالثة التي كانت تشغلها المطعون ضدها قبل رفع الدعوى، والتي تدخل في سلطة رب العمل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الوظيفتين المطالب بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" وفي المادة 33 على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق........." وفي المادة 35 على أن "بمراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه....... وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ........" يدل على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل في 31/ 12/ 1981 وظيفة بالدرجة الثالثة وهي ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما، فإن التكييف القانوني السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأي في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة أخصائي ثالث اعتباراً من 31/ 12/ 1981 بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة اعتباراً من 13/ 11/ 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 456 سنة 41 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق