جلسة 27 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور؛
صفوت مؤمن، الدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
---------------
(200)
الطعن رقم 1338 لسنة 53
القضائية
معارضة "الحكم
فيها". طعن. نقض.
قاعدة عدم جواز أن يضار
المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب
الحكم الغيابي من أخطاء.
قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز
الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.
-----------
الأصل وفقاً للمادة 401
من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على
المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية
عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية
أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال، لما كان ذلك، وكان
الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة
الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - وقد اتجهت إلى إدانة
المتهم (الطاعن) - أن تقضي عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ
أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه -
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بحبس الطاعن يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم
الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: ضرب.... فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها
عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بأبعاد 7 × 3 سم من عظم القبوة على الجانب
الأيسر مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للمضاعفات
الخطيرة مستقبلاً وتقدر نسبة العجز الناشئ بنحو 25%. وطلبت من مستشار الإحالة
إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. فقرر
ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240، 17 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعي
بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنح
بتهمة إحداث إصابة المجني عليه وقضت المحكمة غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات ولما
عارض في هذا الحكم قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فقدمته النيابة العامة
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة إحداث ذات الإصابة بالمجني عليه والتي نشأت
عنها عاهة مستديمة، فإن هذه المحكمة الأخيرة إذ قضت بحكمها المطعون فيه بحبس
الطاعن تكون قد أخلت بقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه، مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة
مفردات الدعوى المضمومة أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنح
بتهمة الضرب المعاقب عليه بمقتضى المادة 242/ 1 عقوبات. وقضت محكمة أول درجة
غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات، فطعن المعارض في هذا الحكم، فقضت المحكمة بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى، ولم يستأنف المتهم هذا الحكم كما لم تستأنف النيابة العامة
أياً من الحكمين وقدمت المتهم لمستشار الإحالة فأحال الدعوى إلى محكمة الجنايات
التي قضت بحكمها المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان الأصل
وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار
المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن
هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي
قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال، لما كان
ذلك، وكان الحكم بعدم الاختصاص وإن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن
اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - وقد
اتجهت إلى إدانة المتهم (الطاعن) - أن تقضي عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها
عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه
وبالاً عليه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى
بحبس الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي
قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من تغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق