جلسة 21 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود
عزيز الدين سالم. وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------------
(30)
الطعن رقم 1938 لسنة 35
القضائية
(أ وب) عمل. حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) المراد بصاحب العمل
في خطاب الشارع في قانون العمل؟ هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في
الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.
هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان
صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون الذي دين بمقتضاه عليه. قصور.
(ب) الالتزام بتوفير
وسائل الإسعافات الطبية للعمال. من قبيل الأحكام التنظيمية العامة. عدم تعدد
الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به.
---------------
1 - نصت المادة 65 من
القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بتوفير وسائل الإسعافات
الطبية للعمال في المنشأة على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب
الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة - في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط
به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون، وهو الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة
التي قد تنسب إليه. ولما كان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل
المتهم عنها، فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص
القانون الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه بما يوجب نقضه.
2 - جرى قضاء محكمة النقض
على أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 في المادة 65 منه على صاحب العمل من
توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التي لا
تمس حقوق العمال فرداً فرداً، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد
العمال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 17 من يونيه سنة 1963 بدائرة كفر الزيات محافظة الغربية: لم
يوفر للعمال وسائل الإسعافات الطبية في المنشأة بأنه لم يعين ممرضاً على النحو
المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 42 و65 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة
1959. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16 مايو سنة 1964 عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل عامل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفيره وسائل الإسعافات الطبية
للعمال قد جاء قاصر البيان مخطئاً في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الصفة التي
دان الطاعن بها، مع أنه لا صفة له في وقوع الجريمة المسندة إليه، إذ الثابت من
التحقيق أنه يعمل مهندساً ومديراً فنياً للشركة، وليس من وظيفته تمثيلها قانوناً
أمام القضاء، ولا شأن له بالأعمال التنظيمية في الشركة، ومن بينها لائحة العاملين
كتعيين الموظفين وما إليه حتى يسأل عن هذه الجريمة، وإنما المسئول عن ذلك رئيس
مجلس الإدارة باعتباره الممثل القانوني لها. كما أخطأ الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة
بقدر عدد عمال الشركة مخالفاً بذلك نص القانون رقم 91 لسنة 1959، ومن ثم فإن الحكم
يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 65 من
القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد نصت على
إيقاع الإلزام بتوفير وسائل الإسعاف الطبية للعمال في المنشأة على عاتق صاحب
العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر - بحسب النظام الموضوع للمنشأة -
في الإشراف الإداري على شئون العمال، المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه
القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. لما كان
ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم
الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها.
وكان سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق نص القانون
الذي دين بمقتضاه عليه قصوراً يعيبه. وكان من المقرر كذلك أن ما أوجبه القانون رقم
91 لسنة 1959 في المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية
للعمال - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية
العامة التي لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد
الغرامة بقدر العمال. وكان الطعن بالقصور له الصدارة على الطعن بمخالفة القانون،
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه، ويكون متعيناً مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق