جلسة 25 من أكتوبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد
الله، حسن غلاب، محمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-----------------
(170)
الطعن رقم 1478 لسنة 53
القضائية
وكالة. نقض "التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب".
تخصيص التوكيل بنص صريح
أموراً معينة بعد وروده بصيغة التعميم في التقاضي. مؤداه؟
----------------
لما كان البين من التوكيل
المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص
صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن
بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون
خارجاً عن حدود الوكالة مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز شربين ضد الطاعن متهماً إياه بأنه
أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ مائتان وخمسين جنيهاً على بنك الإسكندرية فرع شربين لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات
وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت
غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات
وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
والمصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به
بعد الميعاد وبلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ......
المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ.....
المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه
بموجب التوكيل رقم 418 لسنة 1981 الموثق بمأمورية الشهر العقاري بشربين. ولما كان
البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في
التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل
- ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في
معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، مما يفصح عن عدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق