نشر
بالجريدة الرسمية العدد رقم 26 مكرر(ب) بتاريخ 29/6/2020
قـرار
رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم
1295 لسنـة 2020
رئيـس
مجلـس الـوزراء
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمـد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ
اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير
عام 2020 ميلادية
وبتفويض
رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162
لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
لمـدة ثـلاثة أشهر
وبتفويض
رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة
الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة
بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية
المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك
المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في
المحافظة على صحة المواطنين ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية
المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفـــرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء
؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنـين من أي تداعيات
محتملة لفيروس كورونا ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة
على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة
على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــرر
:
(
المــادة الأولى )
تعد
الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة
2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات
الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها
بالقوانين والقرارات التنظيمية .
ولا
يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن
في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
(
المــادة الثـانية )
يُنشر
هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر
برئاسة مجلس الوزراء
في
8 ذي القعدة سنة 1441هـ ( الموافق 29 يونية سنة 2020م ) .
رئيس
مجلس الوزراء
دكتـور/
مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق