جلسة 21 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود
عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
-----------------
(64)
الطعن رقم 90 لسنة 36
القضائية
(أ، ب) محكمة الجنايات.
"الإجراءات أمامها". إعلان. إجراءات المحاكمة.
(أ) إعلان المتهم لحضور
جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا أثر له في
صحة الإعلان. للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت
إجراءات المحاكمة باطلة.
(ب) المواعيد الخاصة
بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات. تقريرها لمصلحة المتهم
نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها.
(ج) نقض. "الطعن
بالنقض". "أسباب الطعن".
لا يصح بناء الطعن على ما
كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.
)د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
أخذ الحكم بأقوال شهود
متناقضة. لا يعيبه. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
---------------
1 - إعلان المتهم لحضور
جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون
الإجراءات الجنائية وهى ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان، لأن ذلك
ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني، وإنما يصح للمتهم أن يطلب
أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون، وعلى المحكمة
إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
2 - من المقرر أن
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات
مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها، فإنه
يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من
بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة.
3 - لا يصح أن يبنى الطعن
على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.
4 - لا يعيب الحكم أخذه
بأقوال للشهود متناقضة، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 29 من إبريل سنة 1962 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد: ضرب
يوسف أحمد مصطفى بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابة الموصوفة
بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها هي شلل جزئي بالطرف السفلى الأيمن وفقد جزئي بالإحساسات السطحية
بالطرف السفلى الأيسر وتقدر نسبتها بحوالي 20%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته
إلى محكمة الجنايات بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات
بورسعيد قضت حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 1965 عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن
البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والتخاذل في التسبيب، ذلك بأن الطاعن
أعلن بالحضور أمام محكمة الجنايات ليوم واحد قبل الجلسة التي حددت لمحاكمته. وقد
أرسل مع الحرس فوصل بعد بدء المحاكمة وبذلك لم يتصل بمحاميه المنتدب ولم يكن في
مكنته توكيل مدافع عنه، مع أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب في المادة 374 منه أن
يكون تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات قبلها بثمانية أيام
كاملة على الأقل، مما كان يتعين معه على المحكمة تصحيحاً لهذا الإجراء الباطل،
وتقديساً لحق الدفاع، أن تمنح الطاعن أجلاً لتحضير دفاعه. وقد استند الحكم إلى
أقوال المجني عليه وشاهد آخر مع أنها متضاربة على الرغم من وصف الحكم لها بالتطابق
ولو كانت المحكمة قد أفسحت له في الأجل لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لتحقيق كيفية
إصابة المجني عليه، إلا أنها لم تمكنه من ذلك بسبب بطلان إجراءاتها على النحو
المتقدم، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن إعلان المتهم
لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من
قانون الإجراءات الجنائية وهى ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان، لأن
ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني، وإنما يصح للمتهم أن يطلب
أجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون، وعلى المحكمة
إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، ومن المقرر أن المواعيد الخاصة
بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة
المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها، فإنه يعتبر
متنازلاً عنها، لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها، فلا يجوز له من بعد
أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة. وإذن فمتى كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة
أنه بالنداء على المتهم لم يحضر ثم حضر المحاكمة من بدايتها وترافع عنه محام
منتدب، ولم يطلب إلى المحكمة أجلاً لتحضير دفاع أو توكيل محام. وكان المحامى
المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته، ورسمته تقاليدها، فإن
دعوى الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، أو بطلان لإجراءات لا يكون لها من وجه. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً من طعن المتهم
للمجني عليه بمطواة في ظهره أصابت عصبه وأورثته شللاً الأمر الذي يعتبر عاهة ودلل
على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. وكان لا يعيب الحكم أخذه بأقوال
للشهود متناقضة ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. وكان
الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق شيء مما أورده في طعنه، وكان لا يصح أن يبنى
الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده
بالفعل، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق